حالات وإجراءات انعقاد جلسات البرلمان السرية

حالات وإجراءات انعقاد جلسات البرلمان السرية
- أعضاء المجلس
- أمين عام المجلس
- إلقاء خطاب
- اجتماع مشترك
- الأمانة العامة
- الأمين العام
- اللائحة الداخلية
- اللجنة التنفيذية
- المجلس النيابى
- أجا
- أعضاء المجلس
- أمين عام المجلس
- إلقاء خطاب
- اجتماع مشترك
- الأمانة العامة
- الأمين العام
- اللائحة الداخلية
- اللجنة التنفيذية
- المجلس النيابى
- أجا
جلسات البرلمان السرية، حالات نادرة وقليلة الحدوث، حددت حالات انعقادها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بمقتضى المواد من 281 حتى 285.
ونص القانون أنه "يجوز للمجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
ولا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه، وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.
وفيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وإذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية، وللمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس، ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الإطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس، وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.
كما شمل القانون عقد الاجتماعات الخاصة بشكل سري، في المواد من 286 حتى 289 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بحيث يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.
وللمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس، ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.
وللمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء، أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين.
ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع. ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.
وفى جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.