الضوابط القانونية لإجراء حركة تنقلات ضباط الشرطة

كتب: محمد بركات

الضوابط القانونية لإجراء حركة تنقلات ضباط الشرطة

الضوابط القانونية لإجراء حركة تنقلات ضباط الشرطة

تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة، خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، طبقًا للمادة 27 من قانون هيئة الشرطة، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام، ويضع وزير الداخلية القواعد التي تجرى التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.

ويجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال، كما يجوز بناء على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذي يستمر فيه حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.

ولا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويجرى النقل على أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته، ويجوز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة انتدب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عـن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد موافقته كتابة، للقيام بعمل خـارج وزارة الداخلية.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة الضابط كتابة إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش، ويحصل عنها من الضابط احتياطي التأمين والمعاش كما تدخل في استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة، لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه.


مواضيع متعلقة