بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالجيزة
- أعمال البناء
- احكام القانون
- الأحوزة العمرانية
- الإجراءات القانونية
- التفتيش الفنى
- الجامعات المصرية
- الجهة الإدارية
- الشهر العقاري
- أحكام قانون
- أحمد فرحات
- أعمال البناء
- احكام القانون
- الأحوزة العمرانية
- الإجراءات القانونية
- التفتيش الفنى
- الجامعات المصرية
- الجهة الإدارية
- الشهر العقاري
- أحكام قانون
- أحمد فرحات
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن بدء تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1613 لسنة 2019.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان المختصة، مؤكدا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاء عقده لوضع خطوات العمل التنفيذية للأحياء والمراكز والمدن للبدء في تلقي طلبات التصالح من المواطنين، بحضور دكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفي على أعمال البناء بوزارة الإسكان.
وأشار المحافظ إلى أنه سيجري موافاه لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن على خرائط التصوير الجوي، حيث ستتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به.
ولفت إلى أنه سيجري تشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بالجهات الإدارية، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية "تصميم منشأت خرسانية أو معدنية"، بالتنسيق مع نقابة المهندسين، مشيراً إلى أن المستندات المطلوبة تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة والمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت.. ألخ)، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري وصورة ملتقطة من القمر الصناعي وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا.
وتابع: "يجب إرفاق تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المنشأت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، وصالح للإشغال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى، إلى جانب الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب".
وأشار المحافظ إلى أنه فور توافر تلك المستندات ستقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
وأكد المحافظ أنه يجري سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً، أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، طبقاً لفئات الرسم الموضحة.