توسيع مظلة "الحماية الاجتماعية" شمل إقرار قوانين "التأمينات وزيادة العلاوات والمعاشات"

كتب: محمد طارق

توسيع مظلة "الحماية الاجتماعية" شمل إقرار قوانين "التأمينات وزيادة العلاوات والمعاشات"

توسيع مظلة "الحماية الاجتماعية" شمل إقرار قوانين "التأمينات وزيادة العلاوات والمعاشات"

شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، إقرار عدد من القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية، أبرزها تشريعات «التأمينات الاجتماعية الجديد والزيادة السنوية للمعاشات والعلاوات»، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته الحكومة فى 2016 الماضى.

التشريع الأول هو مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً خلال الجلسة الختامية، وهناك مزايا كثيرة بهذا التشريع الذى يعالج تشوهات كثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات، والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادى يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة، للتصدى لظاهرة التهرّب من دفع اشتراكات التأمينات.

وفض التشريع التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حسبما جاء بالقانون، من خلال إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية، التى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسّمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).

وربط التشريع الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخّم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخّم، كما استحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحدّدة، وكذلك اختيارى للمؤمّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الأساسى.

إدخال "الباعة الجائلين ومنادىّ السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية" فى المظلة وصرف "تأمين البطالة" لمدة 12 أسبوعاً إذا قلت مدة الاشتراك التأمينى عن 36 شهراً

وطبقاً للتشريع، سيسرى نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها «الباعة الجائلون، ومنادو السيارات وموزعو الصحف وماسحو الأحذية» وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهراً، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً على الأقل.

كما وضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتى: (تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040، على أن يكون ذلك بالتدرّج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً فى يوليو 2032، و62 عاماً فى يوليو 2034، و63 عاماً فى يوليو 2036، و64 عاماً فى يوليو 2038، و65 عاماً فى يوليو 2040)، على أن تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً. كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال، على التأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية.

وطبقاً لمشروع القانون، يتم احتساب «تأمين البطالة»، أو «بدل البطالة»، ويُعتبر من التأمينات، كتأمين الشيخوخة والصحى، الذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع. وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً (3 أشهر)، إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهراً، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر)، إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً. كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصى يتضمّن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ«مكافأة نهاية الخدمة».

ووفّر القانون الجديد عدداً من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها «المساعدة فى توصيل المعاشات إلى منازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية، كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، ورسوم دخول النوادى والمتاحف»، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصّص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30%، مما يقضى به من غرامات، كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات والمنح.

القانون الثانى للحماية الاجتماعية هو قانون العلاوة الجديدة، حيث يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، علاوة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من أول يوليو الحالى. كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو، علاوة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2019، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام «الخدمة المدنية» وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً قدره 150 جنيهاً شهرياً.

أما القانون الثالث فهو التشريع الخاص بالزيادة السنوية للمعاشات، الذى منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15%، اعتباراً من أول يوليو 2019 لأصحاب المعاشات بحد أدنى زيادة قدرها 150 جنيهاً شهرياً. ووضع القانون حداً أدنى لإجمالى قيمة المعاش بنحو 900 جنيه، شاملة كل الزيادات والإعانات، تمهيداً لتطبيقه فى يوليو الحالى.


مواضيع متعلقة