الإفتاء توضح حكم اللجوء للحامض النووى "DNA" في نفي وإثبات النسب

الإفتاء توضح حكم اللجوء للحامض النووى "DNA" في نفي وإثبات النسب
- أطفال الأنابيب
- إثبات النسب
- البصمة الوراثية
- حق الطفل
- دار الإفتاء المصرية
- أطفال الأنابيب
- إثبات النسب
- البصمة الوراثية
- حق الطفل
- دار الإفتاء المصرية
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حكم الحامض النووي في نفي وإثبات النسب
وجاء نص السؤال، هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم".
وتابعت الدار: "أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا، ولأن نفي النسب له خريطة محددة في الشرع الشريف وهو اللعان، وهذا فيه الحماية للأولاد من جهالة النسب، والقاعدة أنه يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره".