النواب يلزم "الجمعيات الأهلية" بفتح حساب بنكي.. ولها حق تلقي الأموال

كتب: هبة أمين

النواب يلزم "الجمعيات الأهلية" بفتح حساب بنكي.. ولها حق تلقي الأموال

النواب يلزم "الجمعيات الأهلية" بفتح حساب بنكي.. ولها حق تلقي الأموال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على السماح للجمعيات الأهلية بفتح حساب بنكي، وأن يكون لها حق تلقي الأموال، من خلال إقراره المادتين المعلقتين بأموال وحسابات الجمعيات الأهلية، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون من النائبة نادية هنري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المنظمات الأهلية، في ذات الموضوع.

ونصت المادة (24) على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون، تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك. كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها. فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخرى ببنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية. وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات".

ونصت المادة (25) على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي، والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية".


مواضيع متعلقة