البرلمان يوافق على آليات تأسيس الجمعيات الأهلية

كتب: ولاء نعمه الله

البرلمان يوافق على آليات تأسيس الجمعيات الأهلية

البرلمان يوافق على آليات تأسيس الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على الباب الثاني من مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي، والذى ينظم آليات تأسيس الجمعيات.

وينص الباب الثاني من مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي:

- مادة 3

يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيا كل المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر إخطارًا منتجا لآثاره القانونية لكل إخطار لم يستوف كل البيانات والمستندات المطلوبة، وفقا للنموذج المعد لذلك.

- مادة 4

يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا ملائما لإدارة نشاطها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

- مادة 5

يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكما نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.


مواضيع متعلقة