على خطى "المحامين".. "العمليين" تطالب النواب بـ5 تعديلات على قانونها

كتب: أحمد البهنساوى

على خطى "المحامين".. "العمليين" تطالب النواب بـ5 تعديلات على قانونها

على خطى "المحامين".. "العمليين" تطالب النواب بـ5 تعديلات على قانونها

أثارت مناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة بمجلس النواب رغبة نقابة المهن العلمية في التقدم بمذكرة لنظر 5 تعديلات جوهرية بقانون النقابة، الأمر الذي دفع الدكتور السيد عبدالستار المليجي، لزيارة المجلس خلال اليومين الماضيين لعرض التعديلات.

والتقى "المليجي"، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والمهندس هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي  بمجلس النواب وهي اللجنة المختصة بدراسة القانون، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب، بحضور الدكتور نصر بركات وكيل النقابة، وأسفر اللقاء عن حصول العلميين على وعد بمناقشة القانون أكتوبر المقبل.

إضافة باب "مزاولة المهنة" وتغيير اسم النقابة وإلغاء القرش والمليم 

وتضمنت تعديلات نقابة العلميين، وفقًا لمذكرة تعديل بعض أحكام قانون المهن العلمية رقم 80 لسنة 1969، إضافة باب ثامن على القانون تحت مسمى "قانون مزاولة المهنة"، وشمل الباب إسناد الإدارة للعلميين في أعمال حفر وتراخيص المحاجر والمناجم، وكذلك الأعمال المعنية بمستحضرات بيع المواد الكيميائية والتفتيش على هذه المواد الخطرة التي تعد سبباً للحرائق وحوادث التسمم بالمبيدات والسموم وغيرها، بالإضافة لفيزيائيين للموافقة ومتابعة تصاريح دخول الأجهزة الإشعاعية للمستشفيات والعيادات.

وشملت التعديلات أيضا تغيير اسم النقابة من نقابة المهن العلمية لـ نقابة المهن العلمية للباحثين والعلماء، والتعديل الثالث تغيير شكل المجلس إلى أن يكون فيه ممثل واحد فقط لكل فرع من فروع النقابة بالمحافظات بدلاً من وجود ممثلين أحدهما فوق السن والآخر تحت السن، لزيادة عدد الفروع، أما التعديل الرابع فهو خاص بتحصيل التمغات التى تحصلها النقابة من الشركات التى تستخدم العلميين كالحديد والصلب والبترول والصودا الكاوية والأسمنت والصباغة وغيرها وتغيير مصطلحها لاعتراض بعض الشركات عليها، من "دمغات ضريبية" لـ"إعانة العلميين مقابل جهودهم في الصناعة"، وتذهب متحصلاتها لصندوق الإعانات والمعاشات فى النقابة، وأخيرا التعديل الخامس مساواة العلميين فى المناصب الإدارية وفقاً للأقدمية بالتعاون مع المهن المنافسة.

وصدر قانون نقابة المهن العلمية عام 1969 متضمناً إنشاء النقابة وأهدافها، وشروط العضوية والقيد في جداول شُعبها المختلفة، كما حدد وجبات أعضاء النقابة والتنظيم العام لها، بالإضافة لتقدير أتعاب الأعضاء والموارد الخاصة بصندوق النقابة والتأمين والمعاشات، فضلاً عن وضع النظام التأديبى لها وبعض الأحكام العامة والانتقالية.

ثم صدر قانون 120 لسنة 1983 ليعدل بعض أحكام قانون 80 المذكور مسبقاً، وحكم بزيادة إيرادات النقابة بتعديل فئات الدمغات بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية، وتحديد الكيماويات الصناعية التى يسهم الكميائيون والجيولوجيون وغيرهم من أعضاء النقابة بجهود رئيسية فى إنتاجها وتطويرها جنباً إلى جنب مع زملائهم من أعضاء بعض النقابات الأخرى، كما عدل فئات التمغات التى تتحملها الشركات المنتجة لها مع اعتبارها جزءاً من عناصر التكلفة مما يسَّر للنقابة الحصول على حقوقها وخدمة ورعاية أعضائها، كذلك أقر التعديل الإعفاء من الاشتراك السنوي لمن يبلغ سن الستين ويكون أحيل للمعاش.

من ناحيته، قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، إن كل نقابة لها قانون يؤسسها وقانون يحدد دوائر العمل لأعضائها، إلا نقابة العلميين التي ليس لديها قانون مزاولة المهن العلمية، فضلا عن "زيادة دخل النقابة لان القانون يتحدث عن المليم والقرش، رفعنا قيمة التمغات المفروضة للنقابة الي الجنيه" بحسب تعبيره.

المليجي: تلقيت وعدا بمناقشة التعديلات أكتوبر المقبل

وأشار "المليجي"، لـ"الوطن" أنه قدم الاتفاق خلال لقاء وفد النقابة بالنواب الثلاثة على موعد ثابت فور انتهاء الاجازة البرلمانية بأن قانون مزاولة المهن العلمية سيكون أول قانون يناقش بالاتفاق مع المهندس هاني أباظة وكيل لجنة التعليم العالي والبحث العلمي المختصة بالقانون، وستناقشه اللجنة أولا ثم تطلب مناقشته في اللجنة العامة للمجلس.

وأوضح أن القانون له أهمية قومية "لأن المهنة تمارس من كل من هب ودب وبالتالي مسائل الكيماويات الخطرة وتداول المتفجرات والسموم كلها أشياء لها أهمية قومية أصلا" حسب تعبيره.


مواضيع متعلقة