جدل برلماني بسبب تطبيق الإيجار القديم غير السكني على الأشخاص الطبيعيين

جدل برلماني بسبب تطبيق الإيجار القديم غير السكني على الأشخاص الطبيعيين
- اصحاب الصيدليات
- المؤجر والمستأجر
- المادة الرابعة
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار عمر مروان
- تطبيق القانون
- أحكام القانون
- البرلمان
- قانون الإيجار الجديد
- اصحاب الصيدليات
- المؤجر والمستأجر
- المادة الرابعة
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار عمر مروان
- تطبيق القانون
- أحكام القانون
- البرلمان
- قانون الإيجار الجديد
شهدت مناقشات البرلمان بالجلسة العامة اليوم خلال مناقشة قانون الايجار القديم لغير الاغراض السكنية حالة من الجدل والخلافات بين النواب، حيث تمسكت الحكومة بنصها الذي تقدمت به ورفضت ما انتهت إليه لجنة الاسكان في تقريرها بإضافة تعديل لقانون للإيجار غير السكني على المشروع المقدم من الحكومة لتوسيع التطبيق ليشمل الاشخاص الطبيعية وليس الاعتبارية فقط كما ورد من الحكومة.
وكان أصحاب الصيدليات والأطباء، اعترضوا على تعديل اللجنة فضلًا عن الشخصيات الطبيعية مما يعرض كل اصحاب العيادات والصيدليات ومكاتب المحامين وغيرها للطرد بعد مدة الـ 5 سنوات الواردة في القانون.
وشهدت الجلسة انقسامًا كبيرًا بين النواب وبعضهم، وبين رئيس المجلس والحكومة، وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة وفقًا لما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الإيجار للأشخاص الاعتبارية، بينما أضافت اللجنة تعديلا آخر بإضافة الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية العامة والخاصة أيضا، وهو ما رفضته الحكومة وبعض النواب، محذرين من أن ذلك قد يثير أزمة كبيرة بين المواطنين.
وأعلن عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التمسك بنص الحكومة والاكتفاء بالشخصيات الاعتبارية وفق حكم الدستورية وكما جاء من الحكومة لأن التطبيق على الأشخاص الطبيعية يضر كل الصيدليات على سبيل المثال.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وعدد من النواب، أن الاكتفاء بتطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية فقط يؤدي إلى عدم دستورية.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة تتمسك بنصها، وأنها عندما قدمت القانون التزمت بحكم المحكمة الدستورية، خاصة أنه من حق المحكمة أن تتعرض لأية مواد إذا وجدت أن حكمها في مادة ما ينصرف على مواد اخرى ولذلك نلتزم بما انتهت له المحكمة.
ورد رئيس النواب، أنه من حق البرلمان أن يشرع ويتمتع بحرية كاملة للتحرك في إطار القانون والدستور وليس فقط ما انتهت اليه المحكمة الدستورية وكرر عبد العال خلال الجلسة قائلًا: "لن امرر نصًا مخالفًا للدستور".
وأيد عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، تأييد نص الحكومة أيضا بالاكتفاء بالشخصيات الاعتبارية، ونص التعديل المقدم من لجنة الإسكان في مادته الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والطبيعية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وألزمت المادة الرابعة المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.