أحكام جرائم التزوير وعقوبتها في القانون

أحكام جرائم التزوير وعقوبتها في القانون
- الجمعيات التعاونية
- السجن المشدد
- الشركات المساهمة
- القبض عليهم
- المصالح الحكومية
- الهيئات العامة
- جرائم التزوير
- رئيس الجمهورية
- عقوبة السجن
- قانون العقوبات
- الجمعيات التعاونية
- السجن المشدد
- الشركات المساهمة
- القبض عليهم
- المصالح الحكومية
- الهيئات العامة
- جرائم التزوير
- رئيس الجمهورية
- عقوبة السجن
- قانون العقوبات
وضع قانون العقوبات عددا من الأحكام المتعلقة بجرائم التزوير وحدد طبيعتها والعقوبات الواجبة في كل حالة مشيرا إلى أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في الحالات السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الحالات السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ويعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
ويعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وكل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
والأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة في الحالات السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
وكل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.