"دستورية النواب" تصدر تقريرا بضمانات وأهداف مشروع قانون المحاماة

كتب: ولاء نعمة الله

"دستورية النواب" تصدر تقريرا بضمانات وأهداف مشروع قانون المحاماة

"دستورية النواب" تصدر تقريرا بضمانات وأهداف مشروع قانون المحاماة

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ظهر اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون -أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

وأكد التقرير، الذي أعدته اللجنة البرلماينة، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة الشريعة والقانون، ومهمتها الأساسية كفالة الدفاع عن المتقاضين كأحد الضمانات الأساسية لحق التقاضي، والمحامون هم طائفة من المتخصصين في الشريعة والقانون يتولون تقديم المشورة للمواطنين وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية في الدولة والترافع عنهم أمام المحاكم بطريق الوكالة.

اللجنة البرلمانية: القانون صدر منذ ربع قرن.. ولم يُعدل منذ 2008

وتابع التقرير: "المحاماة - بهذا المعنى - ظهرت من قديم الزمن، وعرفت في الحضارات القديمة، وتكاد ترتبط بنشأة الوجود الإنساني على الأرض، فقد كان الناس في مراحل البشرية الأولى يتقاضون بأنفسهم ويستعينون بأهاليهم وذويهم في المرافعة أمام القضاء".

وأضاف التقرير: "ظهرت مهنة المحاماة في البداية كوسيلة لتمثيل الخصوم أمام القضاء ومؤازرتهم فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى، ومع تطور الحياة وإزدياد الخصومات بين الناس تطورت وظيفة المحاماة لتكون وسيلة مساعدة للقضاء في توضيح تفاصيل المنازعات وبسط الحلول الملائمة لها، ومع إزدياد هذا التطور وتعقد وتشابك العلاقات الاقتصادية في نطاق المعاملات الداخلية والمعاملات الدولية يزداد دور المحاماة كوسيلة للمشاركة في صياغة أسس هذه المعاملات وتقديم المشورة لأطرافها".

واستكمل التقرير: "نظراً لأهمية ومكانة مهنة المحاماة في النظام القانوني المصري فقد أفرد لها المشرع قانوناً مستقلاً ينظم أحكامها وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 وما جد عليه من تعديلات، ويتولى هذا القانون تنظيم الاشتغال بمهنة المحاماة وشروط القيد بالنقابة وبيان حقوق المحامين وواجباتهم وتأديبهم، كما تناول الأحكام الخاصة بنقابة المحامين وتشكيلاتها المختلفة ومواردها المالية، كما تضمن ضوابط حماية المهنة واستقلالها، وواجبات المحامي تجاه مهنته ونفسه، وضماناته في مواجهة المحكمة والسلطة التنفيذية، وكذا في مواجهة موكليه من جمهور المتقاضين .وهذا ماحرص عليه المشرع إدراكاً منه لأهمية مهنة المحاماة ودورها في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات".

وأوضح التقرير البرلماني أهداف مشروع القانون، مشيرا إلى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 صدر منذ ما يزيد على ربع قرن، واطراداً مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحتى لا يكون التشريع جامداً وبعيداً عن الواقع - علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

وأكمل التقرير: "حيث أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، فقد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الإلتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد -وبحق- من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".

وحدد التقرير الضمانات التى يمكن تحقيقها وفقا للتعديل المقدم على قانون مهنة المحاماة وتشمل:

1. زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

2. عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البرتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي من يوم اعمال نص القانون).

3. توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

4. تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل.

5. تنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم.

6. تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء.

7. ضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

8. استحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.

9. استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.


مواضيع متعلقة