"الفتوى والتشريع": عدم نفاذ عقود بيع الأراضي إلا من المالك الحقيقي

"الفتوى والتشريع": عدم نفاذ عقود بيع الأراضي إلا من المالك الحقيقي
- الجمعية العمومية
- العقود المبرمة
- الفتوى والتشريع
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
- جمعيات زراعية
- شركة زراعية
- عقود بيع
- قطع أراضى
- أراضي
- الجمعية العمومية
- العقود المبرمة
- الفتوى والتشريع
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
- جمعيات زراعية
- شركة زراعية
- عقود بيع
- قطع أراضى
- أراضي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لعدم نفاذ عقود البيع التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع جمعيات زراعية بشأن أراضي ومنشآت مملوكة لمحافظة البحيرة.
وثبت وجود عقود بيع ابتدائية مُبرمة في أعوام 2005 و2007 و2008، تعاقدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلالها مع جمعيات زراعية على بيع قطع أراضي فضاء مقام عليها مبان، على الرغم من أن تلك الأراضي كانت مملوكة لشركة زراعية تحت التصفية، ثم آلت ملكية تلك الأراضي إلى محافظة البحيرة.
ورأت الفتوى أن يكون البائع مالكًا للمبيع، وأنه إذا صدر البيع من غير مالك فلا ينفذ في حق المالك الحقيقى ما لم يجيز ذلك، الأمر الذي تكون معه عقود البيع للأراضي غير نافذة في حق محافظة البحيرة، ولا ترتب عليه أي أثر بالنسبة لها، ما لم تقر هذه العقود، بما لها من سلطة باعتبارها مالكة لهذه المساحات، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحقيتها في الرجوع على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فيما تأنسه من حق لها في هذا الصدد.
وبدأ النزاع بطلب إبداء الرأي القانوني في مدي إمكانية تعامل محافظة البحيرة مع العقود المبرمة، والإجراءات التي تتخذها المحافظة حيال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للحفاظ على نصيبها وحقوقها، نتيجة تصرف الهيئة فيها وإبرامها لعقود مع شركات زراعية برغم ملكية هذه الأراضي للمحافظة.