النائب محمد فؤاد: منح الأب حق استضافة الطفل ينهي مشكلات النفقة (حوار)

النائب محمد فؤاد: منح الأب حق استضافة الطفل ينهي مشكلات النفقة (حوار)
- إجراءات التقاضى
- الأحوال الشخصية
- الطب النفسى
- القرآن والسنة
- المرأة فى مصر
- النائب محمد فؤاد
- إجراءات التقاضى
- الأحوال الشخصية
- الطب النفسى
- القرآن والسنة
- المرأة فى مصر
- النائب محمد فؤاد
أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الذى قدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، التى يدرسها المجلس حالياً، أن مشروعه يسهم فى حل كثير من الخلافات، وإنجاز القضايا التى تتكدس بها محاكم الأسرة، موضحاً أن المشروع يتضمن شقين، إجرائى يتمثل فى فكرة الملف الواحد، أى جمع كل الدعاوى فى ملف واحد ينظرها قاضٍ واحد، وآخر موضوعى يعالج مشكلات الرؤية ويحقق المصلحة الفضلى للطفل عبر الرعاية المشتركة، التى تتحقق بتطبيق الاستضافة.
وأضاف «فؤاد» فى حواره لـ«الوطن» أن منح الأب حق الاستضافة سيسهم فى إنهاء قضايا كثيرة خاصة بالنفقة، فأغلب الآباء يتهربون من دفع النفقة لأنهم يحرمون من رؤية أبنائهم، مشيراً إلى أن الشرطة الأسرية ستسهم فى تنفيذ التشريع، فالأهم من إقرار القانون تطبيقه، خاصة أن القانون الحالى يعطى المرأة حقوقاً كثيرة بينما يضيعها عدم التنفيذ..
وإلى نص الحوار:
* ما العلاج الذى تقدمه فى مشروعك للقضايا الكثيرة التى تتكدس بها محاكم الأسرة؟
- وفق القانون الحالى الزوجة من حقها إقامة الكثير من الدعاوى القضائية ضد الرجل تحت مسميات مختلفة، مثل النفقة وأجر المسكن، وبدل «الفرش والغطاء»، وغيرها، بينما الرجل من حقه إقامة دعوى قضائية واحدة فقط، وهى «حق الرؤية»، وهناك إحصائية تقول إن 70% من المتداول أمام المحاكم قضايا نفقة، وهذا صحيح، لأن الزوجة من الممكن أن تقيم قضايا بأكثر من نوع للنفقة، لكن الرؤية هى نوع واحد فقط، فمقابل كل سيدة أقامت 10 قضايا للنفقة، توجد دعوى قضائية واحدة للرؤية، وبالتالى لا يوجد نسبة وتناسب بين القضايا، التى تقيمها المرأة فى مقابل الرجل، فمن الممكن أن تكون هناك 9 آلاف قضية نفقة فى مقابل 1000 قضية رؤية لذات الحالات، وهذه إشكالية كبيرة، والحل الذى نقدمه فى مشروع القانون هو الملف الواحد، ولدينا شقان الأول إجرائى والثانى موضوعى، أى أن القضايا المتداولة جميعها وما يترتب عليها، تدرج كلها فى ملف واحد، وينظرها القاضى مرة واحدة، بدلاً من تقسيطها وإقامتها على مراحل.
* ماذا عن مكاتب التسوية؟
- هى اسمية فقط، وأنا أتحدث فى مشروع القانون عن إعادة تشكيلها وتزويدها بالخبراء، يستمر وجودها لكن لا بد أن يكون لها دور حقيقى، فهى الآن لا يعتد بها، وهى عبارة عن ورقيات، وهذا شق تنفيذى لا هو إجرائى ولا موضوعى، إذن لدينا هنا مشكلة فى التنفيذ، ومن ضمن توصيات المشرع، التى لن يتضمنها نص القانون إنما ستحال للائحة تنفيذية تنظمها، أن يكون هناك إشراف على مكاتب التسوية، ليتم تقييمها باستمرار، لأن أعضاءها موظفون حكوميون، ولابد من تقييمهم، ومعرفة نسبة القضايا التى ينجحون فى تسويتها، لتحديد دور هذه المكاتب الفترة المقبلة، وتحديد استمرارها من عدمه.
* هل أنت مع إلغائها؟
- أنا مع إعادة تنظيمها، وتحديد المستهدف منها، وكل موظف يكلف بكمية قضايا معينة، ويتم وضع معايير تشغيل واضحة تحكمها، ولو فشل ذلك يتم إلغاؤها، على أن يتم منح هذه المكاتب مهلة 6 أشهر، لإثبات جديتها فى العمل، وإذا لم تثبت ذلك، يتم تحويلها إلى مكاتب تحضير للدعوى كما يطالب البعض، وتساعد فى تجهيز الدعاوى فى موضوع الملف الواحد، وهذا سيسهم فى تسريع إجراءات التقاضى.
*الشق الموضوعى يتطلب إجراءات تتخذ قبله، هل تراعيها فى مشروع القانون؟
- طبعا، فكرة الملف الواحد تسرع الموضوع وهو أمر إجرائى، لكن الإجراء وحده لن يحل مشكلات الأسرة، فالشق الموضوعى له عامل كبير فى تفاقم مشكلات الأسرة، فالمقولة السائدة أن عتبة الطلاق فى مصر أصبحت منخفضة جداً، والطلاق أصبح سهلاً جداً، أريد أن أفرق بين امرأة لا تستطيع العيش مع زوجها، وأخرى تريد الطلاق من زوجها لتحصل على ما وراءه وأمامه، لأن الطلاق أصبح سهلاً، لأن القوانين فى مصر سهلت الطلاق بشكل غير طبيعى، بصرف النظر عن أن من يمتلكون أحكام طلاق ولا تنفذ، المرأة فى مصر قانوناً لديها حقوق كثيرة جداً لكن جزءاً كبيراً منها لا ينفذ، فلابد من التفرقة بين التشريع والتنفيذ، ولا يمكن تقييم القانون من تنفيذه.
التشريع فى مصر منصف للمرأة تماماً، وتنفيذه مجحف لها تماماً، الخناقة عبارة عن آدم وحواء، فالقانون فى حد ذاته ليس منصفاً فى وضعه الحالى، والسيدات التى تشكو منه تشكو من مشكلات تنفيذ لأن القانون فى صفها ويخدمها، لكن تنفيذه لا يخدمها فى كثير من الحالات، لذلك تعديل قانون النفقة لا يمثل إضافة فى شىء، هو محاولة لمعاقبة من لا ينفذ.
* ما الذى تريده من قانونك؟
- أريد قانوناً عادلاً ويطبق، الرجل يتهرب من النفقة، لأن القانون الحالى يظلمه فى مسألة رؤية ابنه، فهو يمكّن طرفاً على حساب آخر، فالقانون أُعد ليكون تقدمياً للمرأة، ونسى أن هناك أسرة، وفى التنفيذ أصبح القانون ظاهرياً ظالماً للمرأة، لكنه إذا نفذ، سيكون لصالح المرأة، زمان كانت السيدة تفكر مائة مرة قبل طلب الطلاق، أما القانون الحالى جعل هناك مميزات كثيرة جداً للطلاق، بينما يجعل الحياة بعد الطلاق للطرف غير الحاضن جحيماً، فيستخدم كأداة لطرف على حساب آخر.
وقائع الخطف استثناء لا يصح منع التشريع بسببها.. وعلينا التفريق بين مَن تطلب الطلاق للضرر ومن تطلبه «عشان زهقت»
* وماذا عن سن الحضانة؟
- فكرة النزول بالحضانة إلى 9 سنوات أو 7، سيجعل كلا الطرفين يفكر فى أمر الطلاق أكثر من مرة قبل اللجوء له، فالقاضى هو الذى يحدد من الأحق، وهذا ليس لصالح أحد على الآخر، أنا لا أريد بأى حال من الأحوال أن تعيش سيدة مع زوجها دون رغبتها، لذا لم أتطرق بشكل كبير للخلع، لكن تطرقت له فى أمر واحد فقط، وهو أنه ليس من حق الزوجة الاحتفاظ بالقائمة فى حالة الخلع، لأن القائمة تبديد أمانة وموجودة فى قانون آخر، فالأصل أن ترد عليه حديقته، فليس منطقياً أن يتم تقنين إجباره على تطليقها، وننفذ جزءاً من الموضوع ولا ننفذ الجزء الآخر فى الشرع وهو رد حديقته.
ومن ناحية أخرى تستطيع إقامة دعوى قضائية تحت مسمى تبديد «قائمة منقولات»، فالقانون غير واضح المقاصد وحوله لغط ومشاكل كثيرة، فتعديل بعض المواد يجعل هناك إعادة تفكير فى أمر الطلاق، وليس لدى مشكلة فى أن يكون هناك طلاق لأمر تافه، لكن المشكلة الحقيقة هى عدم التفرقة فى عواقب الطلاق بين رجل أضر بزوجته مادياً ومعنوياً، فأرادت الطلاق منه، وبين حالة أخرى أرادت فيها الزوجة التطليق من زوجها لأنها «زهقت منه»، لا يستويان، الثمن لا يكون متساوياً.
المحكمة وحدها صاحبة الحق فى تحديد المصلحة الفضلى للطفل.. والقاضى يختار لمن تؤول الحضانة
*هل أنت مع إعطاء السلطة للقاضى فى تحديد الطرف الحاضن؟
- أنا مقتنع بالمادة الخاصة بالحضانة فى مقترح النائبة هالة أبوالسعد، التى تقول إنه حال وقوع الطلاق، يحدد القاضى الطرف الحاضن بمن يوفر المصلحة الفضلى للطفل، القاضى هو من يختار مثل إنجلترا وأمريكا وفرنسا، هم ليس لديهم سن محددة، وإنما لديهم المصلحة الفضلى للطفل، ويحدث تقييم كل عامين، فالأحوال تختلف من طفل لآخر، واللجنة المشكلة للتقييم هى التى تحدد، وفقا للمناخ الذى يوجد فيه الطفل وحالة الأب أو الأم، معروف أن الحضانة للنساء، لكن الطفل ليس جماداً، ومن المفترض أن يحدد القاضى وضع الطفل بالتعاون مع لجنة للطب النفسى، 85% من حالات الطلاق فى إنجلترا تذهب الحضانة للسيدة، و15% للرجال، لكن ذلك يتم بمعرفة القاضى وفق ضوابط محددة.
* ما ترتيب الحضانة فى مشروعك؟
- لم أضع لها ترتيباً، فعند حدوث الطلاق، يختار القاضى لمن تؤول الحضانة، بين الأم وأم الأم، وأم الأب، والأب، ومن يبدى فى الأربعة استعداده، لكن القانون الحالى يدبس الأقارب ومن الممكن ألا تكون لهم رغبة فى حضانة الطفل، فلم يرد سن أو ترتيب حضانة فى القرآن والسنة.
* لماذا تقف مع الاستضافة؟
- موجودة فى العالم كله، وتسمى المعايشة، الأجداد محرومون من الرؤية تماماً، وهذا انقطاع لصلة الرحم، وبالفعل هناك خلافات كثيرة بين الزوجين فى المحاكم بسبب هذا الأمر، معظم الناس الذى بينهم تراضٍ، ليس عندهم مشكلة، والرؤية خصصت لهؤلاء الذين لم يجدوا نقاطاً للاتفاق، نحن الوحيدون الذين لا نطبق الاستضافة.
* الرافضون يخشون من فكرة خطف الأطفال، والسفر بهم على سبيل المثال؟
- نحن هنا لدينا مشكلة واقعية، هل كل الرجال ينتظرون استضافة أطفالهم لخطفهم كى يسافروا بهم للخارج؟، لا يجوز التهويل، كم عدد حالات الخطف؟، ليس معنى أن هناك عدد قليل من حالات الخطف، نمنع التشريع العام، الذى يحقق مصلحة الطفل، هناك 1500 حالة اختطاف فقط مسجلة، وهذا ليس معناه أننى أعطى تبريراً، فالرجل الذى يصطحب ابنه ويستضيفه، يوقع على حكم الاستضافة، ويصدر ضده حكم حبس 6 شهور إذا لم يُعِد الصغير.
* لكن العناد أحياناً يكون سبباً لكثير من الضرر، وينتهى إلى قيام أحد الطرفين بخطف الطفل، والطرف الآخر بمنع الرؤية؟
- الأب سيوقع على حكم باستضافة طفله، ومن ثم يعد هذا توقيعاً على خطفه حال عدم إعادته، ففى نظام الرؤية المطبق حالياً، لا يوجد ما يثبت خطف الأب لطفله حال حدوث ذلك، لكن فى نظام الاستضافة فإن هذا سيكون مثبتاً، ومن ثم يكون مسئولاً عن الخطف، إذا خطفه، ويعاقب بالحبس 6 أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه إذا لم يُعِده، إضافة إلى أنه يكون مدرجاً على قوائم المنع من السفر، وهنا مطروح تساؤل مهم: "لماذا سيخطف الأب ابنه طالما له الحق فى استضافته ورؤيته؟"، هو يخطفه لأنه لا يستطيع تنفيذ الرؤية، وهناك بعض الاستثناءات، التى تتحدث عن أن أحياناً أهل الطفل يتحرشون به عندما يذهب مع والده، لكن مثلما هناك ذلك إذا وجد، هناك أيضاً سيدة تهمل بأولادها فيحترقوا كما حدث فى كرداسة.
فلا يجوز بناء التشريع على استثناءات، التشريع يتم بشكل علمى، بمراعاة أبعاد نفسية واجتماعية تحقق مصلحة الطفل، العالم كله يطبق الاستضافة، إضافة إلى أن هناك محددات كثيرة، التى منها أن القضايا إذا حصل على دفوع من الطرف الحاضن تقول إن هناك مشكلة من غير الحاضن فى هذا الصدد، يحكم حينها بالرؤية دون الاستضافة، فأريد من الطرف الآخر الذى يحاورنى، أن يطرح معى حلولاً لتربية الطفل بين والديه كما يرى خبراء علم النفس والاجتماع ذلك، كما ورد فى تقرير أمانة الطب النفسى التى تنص على ضرورة الاستضافة والرعاية المشتركة للطفل.
*وماذا عن الشرطة الأسرية؟
- أطالب بها فى القانون، لعدم وجود ما يلزم بتنفيذ الأحكام لدى رجال الشرطة، وسط زحام القضايا الأخرى، وستحل كثيراً من الأمور سريعاً ولن نجد مشاكل فى حالات الخطف إذا كانت.
*وماذا عن الأب الذى لا ينفق؟
- لا يشمله القانون، ولا يتم التعامل معه، وتوقع عليه العقوبات، هنا يتم تنظيم القواعد بين طرفين بشكل علمى.