الرئيس الجديد لـ"استئناف القاهرة" يبدأ عمله الأسبوع المقبل

الرئيس الجديد لـ"استئناف القاهرة" يبدأ عمله الأسبوع المقبل
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- استئناف القاهرة
- استئناف طنطا
- الأسبوع القادم
- التعديلات الدستورية
- الدستورية العليا
- الرئيس الجديد
- العام القضائي
- القضاء الأعلى
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- استئناف القاهرة
- استئناف طنطا
- الأسبوع القادم
- التعديلات الدستورية
- الدستورية العليا
- الرئيس الجديد
- العام القضائي
- القضاء الأعلى
قالت مصادر قضائية إن المستشار بدري عبدالفتاح بدري الرئيس الجديد لمحكمة استئناف القاهرة، سيبدأ مهام عمله رئيسا للمحكمة بدءا من الأسبوع المقبل، موضحة أن المستشار محمد رضا شوكت الرئيس الحالي للمحكمة، تنتهي ولايته مع نهاية الشهر الحالي.
ويبدأ العام القضائي الجديد مطلع يوليو المقبل وقالت المصادر إن الرئيس الجديد لمحكمة استئناف القاهرة يتم اختياره وفقا لقاعدة الأقدمية المطلقة من بين رؤساء محكمة استئناف القاهرة.
وشغل المستشار بدري عبدالفتاح، قبل رئاسة محكمة استئناف القاهرة، موقع رئيس محكمة استئناف قنا في العام القضائي المنتهي.
وشرحت المصادر طريقة اختيار رؤساء الاستئناف، حيث يتولى أقدم رؤساء استئناف القاهرة رئاسة المحكمة، ومن يليه مباشرة في الأقدمية يتولى رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية والثالث من حيث الأقدمية يتولى رئاسة استئناف طنطا.
ووفقا للدستور والقانون يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة عضوا في مجلس القضاء الأعلى وكذلك المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي تم استحداثه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم الاستفتاء عليها بالموافقة.
وتشير المادة 185 من الدستور بعد التعديلات التي تم إقرارها إلى أن: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شؤونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.