إلغاء قرار "الرقابة المالية" بوقف تعامل "أكيو من" على سهم في البورصة

إلغاء قرار "الرقابة المالية" بوقف تعامل "أكيو من" على سهم في البورصة
- الأوراق المالية
- التداول بالبورصة
- الدعوى الجنائية
- الرقابة المالية
- القائم بأعمال
- المحاكم الاقتصادية
- المحكمة الاقتصادية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- تحريك الدعوى
- أحكام
- الأوراق المالية
- التداول بالبورصة
- الدعوى الجنائية
- الرقابة المالية
- القائم بأعمال
- المحاكم الاقتصادية
- المحكمة الاقتصادية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- تحريك الدعوى
- أحكام
قضت الدائرة السابعة استثمار في مجلس الدولة، في الدعوى رقم 14394 لسنة 72 ق، المقامة من شركة" أكيو من" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلغاء القرار الصادر من هيئة الرقابة المالية رقم 953 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 17/10/2017، والمتضمن إيقاف الشركة المدعية من التعامل شراء على الورقة المالية غاز مصر.
وألزمت الهيئة المدعى عليها بأداء 30 ألف جنيه للشركة المدعية، تعويض عما لحقها من أضرار جراء صدور قرار جهة الإدارة، وألزمت الشركة المدعية والهيئة المدعى عليها المصروفات مناصفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح عباس محمود القرشي، خالد حسن محمد محمد علي كرم نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المصطفى مفـوض الدولة، وسكرتارية معروف مختار.
وشرحت المحكمة أنّ الهيئة نسبت للشركة المدعية عدة مخالفات، أبرزها وجود شبهة تلاعب بسعر الورقة المالية "غاز مصر"، استنادا إلى أنّ الشركة المدعية أكبر المتعاملين بالسوق على الورقة المالية في جانب الشراء، وأنّ ارتفاع القيمة النقدية لهذه التعاملات مقارنة بتعاملات الشركة على باقي الأوراق المالية، على نحو قد يتعارض مع بعض نصوص وأحكام سوق رأس المال.
وانتهت الهيئة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الجهات العامة بسوق المال لفحص الموضوع من كافة جوانبه الفنية والمالية والمحاسبية والقانونية، وما يتطلبه ذلك من التفتيش على الشركة المدعية، وإعداد تقرير بشأن مدى الالتزام بقانون رأس المال والقوانين المكملة له، وهو ما وافق عليه القائم بأعمال رئيس الهيئة.
وخلصت اللجنة في تقريرها، أنّه بفحص الجلسات التي قامت بها الشركة المدعية بالتعامل خلالها، تبين قيامها بالتأثير المتعمد على سعر الورقة المالية من خلال استحواذ العميل على إجمالي مشتريات السوق من الورقة المالية، بنسب وصلت أحيانا إلى 86% من تنفيذات الجلسة، فضلا عن ارتفاع سعر الورقة المالية في أغلب الجلسات التي تعاملت خلالها الشركة المدعية محل الدراسة، رغم انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي في أغلب هذه الجلسات.
وأصدر نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 953 لسنة 2017 المطعون عليه بتاريخ 17/10/2017، متضمنا إيقاف استفادة الشركة المدعية من التعامل بالشراء على الورقة المالية شركة غاز مصر، إضافة الى تقديم الهيئة بلاغ للنيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي بدورها ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين بالبورصة من المقيدين بجدول المحاكم الاقتصادية لمباشرة المأمورية المبينة.
وانتهت اللجنة إلى أنّه لم يتبين من تقرير التفتيش إلى صحة ثبوت ارتكاب مخالفات جوهرية كان لها الأثر في حدوث خطر يهدد استقرار سوق التداول بالبورصة، وأنّ كل المخالفات هي قصور في المهام الوظيفية والخاصة بالنواحي التنظيمية والإدارية، وعليه قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الشركة من التهم المنسوبة اليها، استنادا إلى تقرير اللجنة آنفة الذكر.
واختتمت المحكمة، أنّ للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني فيما يفصل فيه من وقائع مرتبطة بالنزاع المعروض على المحكمة المدنية، وذلك بناء على ما يجريه القاضي الجنائي من تحقيقات في الدعوى الجنائية المنظورة أمامه من حيث نسبة الوقائع محل الاتهام للمتهم الماثل أمامه ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه، والتزام القاضي المدني بما ينتهي إليه الحكم الجنائي في هذا الشأن، فإنّ القاضي الإداري الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية يلتزم كذلك بحجية الحكم الجنائي مثله في ذلك مثل القاضي المدني، وبناء عليه قضت المحكمة بالغاء قرار نائب رئيس الهيئة المطعون فيه استنادا لحكم محكمة القاهرة الاقتصادية لتبعية الحكم المدني للحكم الجنائي.
- الأوراق المالية
- التداول بالبورصة
- الدعوى الجنائية
- الرقابة المالية
- القائم بأعمال
- المحاكم الاقتصادية
- المحكمة الاقتصادية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- تحريك الدعوى
- أحكام
- الأوراق المالية
- التداول بالبورصة
- الدعوى الجنائية
- الرقابة المالية
- القائم بأعمال
- المحاكم الاقتصادية
- المحكمة الاقتصادية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- تحريك الدعوى
- أحكام