"النقض": علم العامل بقبول استقالته شرط للاعتراف بها قانونا

كتب: الوليد إسماعيل

"النقض": علم العامل بقبول استقالته شرط للاعتراف بها قانونا

"النقض": علم العامل بقبول استقالته شرط للاعتراف بها قانونا

قالت محكمة النقض في حكم لها بشأن حكم استقالة العمال من وظائفهم، إن القانون يوجب ثبوت علم العامل المستقيل علما يقينيا بقبول استقالته من قبل صاحب العمل، حتى يجرى الاعتداد بالاستقالة والآثار القانونية المترتبة عليها.

وذكرت المحكمة في أسباب وحيثيات حكمها في طعن أحد العمال ضد جهة عمله على حكم انقضاء حقه في طلب مستحقاته بسبب تقديم استقالته، أن أوراق القضية خلت مما يفيد علمه علما يقينيا بقبول استقالته التي تقدم بها فعليا عام 2007.

وأشارت أوراق القضية إلى أن العامل الطاعن قدم استقالته في سبتمبر 2007 وأقام دعوى بعد ذلك أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على مستحقاته، وقضت المحكمة بسقوط حقه في طلب المستحقات بالتقاضي بالتقادم وتم تأييد الحكم من المحكمة المستأنفة فطعن أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها في الطعن>

موضحة أن العامل وإن كان تقدم باستقالته فعليا لكنه لم يتسلم ما يفيد قبول استقالته أو لم يعلم بها علما يقينيا لأن المادة 119 من قانون العمل تضمن هذا الحق، وتعطيه الحق في العدول عن الاستقالة خلال مدة أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها وتعتبر في حالة العدول عنها كأن لم تكن إذا عدل عنها خلال مدة الأسبوع.

وقضت محكمة النقض في حكمها بإلغاء الحكم المطعون عليه بسقوط حق العمل في طلب مستحقاته، التي تمثلت في شهادة خبرة عن مدة عمله ومكافأة نهائية الخدمة ومليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به، ورد الاستقطاعات الخاصة باشتراكه في صندوق العاملين مضافا لها فائدة الاستثمار.


مواضيع متعلقة