"اقتصادية النواب" توافق على "التمويل الاستهلاكي" مبدئيا

كتب: محمد طارق

"اقتصادية النواب" توافق على "التمويل الاستهلاكي" مبدئيا

"اقتصادية النواب" توافق على "التمويل الاستهلاكي" مبدئيا

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، قبل قليل، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنَّ القانون سيطبق على المؤسسات المالية التي تبيع بالتقسيط وتصل حجم مبيعاتها بالتقسيط لـ25 مليون جنيه.

وأشار "عمران"، إلى أنَّ قانون التمويل الإستهلاكي سيؤدي لاختفاء الأنشطة غير الرسمية تدريجيا، واستبدلها بشركات التمويل الإستهلاكي، على أن يتم الرجوع لهيئة الرقابة المالية، بما يحمي المواطنين من خلال المؤسسات المالية المتخصصة.

وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، إنَّ هذا التشريع جاء تفعيلا للدستور والذي ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية و المعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف ممثل الحكومة: "لما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغن بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أنَّ القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل الى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتضمن القانون، 6 مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقًا للضوابط التي حددها المشروع.

كما حدد القانون الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد بمشروع القانون 5 أبواب ضمت 30 مادة، وضم الباب الأول 5 مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي ـو مقدمي التمويل الاستهلاكي.

ونص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط، وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط، وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.

وتضمن القانون، الضوابط التي يجب توافرها لمنح الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة، بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.

وطالب نواب اللجنة الاقتصادية، خلال الاجتماع، باستغلال القانون لدعم الفقراء ومواجهة ظاهرة الغارمين والغارمات والربا من خلال القانون.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ردًا على أسئلة النواب، إنَّ القانون بالفعل سيقلل من ظاهرة الغارمين والغارمات، خصوصًا أنَّ عملية التمويل تتم من خلال "الشركات"، وبالتالي سيكون لديها الآليات المطلوبة للتأكد من أنَّ الشخص لديه قدرة على السداد.


مواضيع متعلقة