الحبس والغرامة.. عقوبات قانونية عليك معرفتها قبل انطلاق كان 2019

كتب: دينا عبدالخالق

الحبس والغرامة.. عقوبات قانونية عليك معرفتها قبل انطلاق كان 2019

الحبس والغرامة.. عقوبات قانونية عليك معرفتها قبل انطلاق كان 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ32 من بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها.

وقبيل انطلاق البطولة، سبق أن نص الباب العاشر من قانون الرياضة الجديد والخاص بالعقوبات، على عدد من المحاذير الرياضية لتجنب إثارة أي شغب أو أزمات بالملاعب، حيث وافق عليه البرلمان في أبريل 2017، وهم كالتالي:

المادة 85: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به.

المادة 86: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 87: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشآه رياضية ولو في غير ممارية نشاط رياضي وهو في إحدى الحالات الآتية: "حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا، حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات".

مادة 88: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها في البند 2 من المادة 89 داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات.

المادة 89: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحثه على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

المادة 90: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا ولا تزيد عن ثلاثين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 91: يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

المادة 92: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

المادة 93: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من: "مارس نشاطا منظما في محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون، مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشأت من أجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة، استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك، جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات بالصادرة تنفيذا له".


مواضيع متعلقة