تعرف على مخالفات شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء

كتب: سلامة عامر

تعرف على مخالفات شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء

تعرف على مخالفات شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء

تنشر "الوطن" مخالفات شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، حتى يتجنبها المواطن ولا يقع عرضة للإجراءات القانونية..

المخالفة الأولى:

- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة التجارية بالمادة (30) ونصها كالتالى:

- يحظر على المنتفع بغير ترخيص من جهاز إمداد الغير بالكهرباء الموردة له من الشركة أو توصيلها إلى الأماكن التابعة له وغير محددة بعقد التوريد وفي حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع خمسة أمثال قيمة الكهرباء الموردة للغير أو للأماكن التابعة له وغير المحددة فى عقد التوريد.

- يكون للشركة الحق في فصل التغذية ورفع العدادات بغير إنذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة.

- ممنوع توصيل التيار بدون الرجوع للشركة حفاظا على شبكة الكهرباء والتزاماً من الشركة باستمرارية التغذية لكل المنتفعين دون انقطاع، كما أن المنتفع سيقوم بذلك بدون دراسة وعدم مراعاة الأصول الفنية للتوصيلات، وإنه في حالة إمداد الغير للكهرباء فإنه بذلك يقوم بإعادة بيع التيار المورد له إلى منتفعين آخرين ليحقق لنفسه مورد رزق حيث من البديهي أنه سيبيع التيار بسعر أعلى مما يشتري به التيار المورد إليه، كما أنه يحرم الشركة من قيمة التوصيلات والعدادات والأجهزة في حالة تعاقد المستفيدين من المنتفع الأصلي مع الشركة، وعلى ذلك فقد نصت اللائحة التجارية علي حق الشركة في فصل التغذية ورفع العدادات بغير إنذار أو إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة.

المخالفة الثانية:

- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات، حيث أوضحت اللائحة التجارية ذلك بنص المادة (10) كالتالى:

- تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية مخصصة للمنفعة العامة وللشركة الحق في إمداد الغير منها ولو كانت داخل مبنى المنتفع، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد المنتفع للتكاليف المقررة، ولا يجوز للمنتفع منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية أو العدادات وإلا كان للشركة الحق في قطع التيار ورفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير إنذار أو أي إجراء قانوني آخر، ولا تتم إعادة التغذية الكهربائية إلا بعقد جديد وبعد إتمام الأعمال المطلوبة وسداد التكاليف ويكون المنتفع مسؤولاً عن أي أضرار تحدث قبل إتمام هذه الإجراءات.

المخالفة الثالثة:

- في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقاً للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

المخالفة الرابعة:

- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها وذلك بنص المادة (9) من اللائحة التجارية كالتالي:

- تتولى الشركة توصيل التغذية الكهربائية للمنتفع من أقرب نقطة توزيع طبقاً لأحماله وذلك مقابل سداده تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة ويكون التنفيذ وفقاً لبرامج الشركة وإمكانياتها، ويجوز للمنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها بعد معاينة الشركة والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق التكاليف المقررة طبقاً للتعاقد.

- وفى حالة مخالفة ما تقدم يتحمل المنتفع مسؤولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار وللشركة الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير إنذار أو أي إجراء قانوني آخر.

- وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدى المنتفعين للتحكم في الأحمال الكهربائية لحماية شبكات التوزيع على نفقة المنتفع دون التزام الشركة بأداء أى تعويضات.


مواضيع متعلقة