رفض الطعن بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ

رفض الطعن بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ
- أمن الدولة
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عدم دستورية
- قبول الطعن
- أحكام نهائية
- أمن الدولة
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عدم دستورية
- قبول الطعن
- أحكام نهائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلستها اليوم، بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة 12 من قانون حالة الطوارئ.
وأقام جمال إبراهيم عطية، دعواه التي حملت رقم 3 لسنة 21 دستورية، وطالب فيها بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن قانون حالة الطوارئ.
ونصت المادة 12، على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".