"الطواريء والتأمين الصحي للطلاب ورسوم التوثيق" أمام "الدستورية" اليوم

"الطواريء والتأمين الصحي للطلاب ورسوم التوثيق" أمام "الدستورية" اليوم
- الدستورية العليا
- جلسة الدستورية العليا 1 يونيو 2019
- المحكمة الدستورية العليا
- التأمين الصحي للطلاب
- قانون التوثيق والشهر العقاري
- قانون الطورائ
- الدستورية العليا
- جلسة الدستورية العليا 1 يونيو 2019
- المحكمة الدستورية العليا
- التأمين الصحي للطلاب
- قانون التوثيق والشهر العقاري
- قانون الطورائ
تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، في جلستها الشهرية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددًا من الطعون على بعض مواد القوانين.
ومن بين الطعون التي تنظرها طعن بعدم دستورية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب.
وحملت الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية. وتنص المادة المطعون عليها "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".
وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك.
كما تنظر المحكمة أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند التاسع من المادة رقم 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر.
وكان محمد صلاح الدين أقام الدعوى رقم 133 لسنة 20 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية البند التاسعة من المادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون 94 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وينص البند التاسع من المادة 21 على أن "الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تفرض عليها الأراضى الفضاء، وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للبند (7) من هذه المادة. ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن".
كما تفصل المحكمة خلال جلستها الشهرية في عدد من الطعون، أبرزها الحكم في الطعن بعدم دستورية نص المادة 12 من قانون حالة الطواريء.
وأقام جمال إبراهيم عطية، دعواه التي حملت رقم 3 لسنة 21 دستورية، وطالب فيها بعدم دستورية نص المادة (12) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن قانون حالة الطواريء.
ونصت المادة 12، على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".
كما تصدر المحكمة حكمها أيضًا في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.
وكان محمد أحمد كامل زايد، أقام دعوى حملت رقم 42 لسنة 36 دستورية وطالب فيها بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم".
واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.