أحكام تفتيش المنازل والأشخاص في القانون

كتب: الوليد إسماعيل

أحكام تفتيش المنازل والأشخاص في القانون

أحكام تفتيش المنازل والأشخاص في القانون

وضع قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الأحكام والمواد المتعلقة بتفتيش المنازل والأشخاص، والإجراءات المتبعة قانونًا في كل منها.

وذكر القانون أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل  مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك، وفي الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

وإذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة ف جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

وأوضح القانون أنه "يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر" .

وإذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، ولمأموري الضبط  القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها أثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراسا عليها.

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.

ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا.

 


مواضيع متعلقة