"تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "الدستورية"

"تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "الدستورية"
- الجريدة الرسمية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
- الجريدة الرسمية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 في اجتماعاتها القادمة.
ويتضمن مشروع القانون الذي حصلت عليه "الوطن" مادتين، تشتمل المادة الأولى على: يستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يشار إلى أن هذا التعديل القانوني المقدم من الحكومة يترجم النص الدستوري المعدل للمادة 193 الفقرة الثالثة، ونصه: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وكله على النحو المبين بالقانون".