مجلس الدولة: "الفتوى والتشريع" مختصة بالفصل في منازعات الدولة

مجلس الدولة: "الفتوى والتشريع" مختصة بالفصل في منازعات الدولة
أرست دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائي جديد بأن الاختصاص المُنعقد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، يكون لنظر المنازعات الإدارية طبقا لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه أي جهة قضائية أخرى فيه، وهو نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم بكل أنواعها ودرجاتها.
أرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور أحمد، ناجي الزفتاوي، توفيق الشحات، عبدالرحمن سعد، محمد ماهر أبو العينين، محمد حجازي، حسني درويش، سعيد القصير، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.
وأكد المبدأ، أن اعتبارات التنظيم الإداري للدولة والمصلحة العامة اقتضت البعد بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء، لتُحسم بالرأي الذي تصدره الجمعية العمومية، إلى جانب السرعة في حسم النزاع بين هذه الجهات كونها تقوم على رعاية مصالح مهمة، وتتأخر بطول إجراءات التقاضي ، فضلًا عن الرغبة في عدم شغل جهات القضاء بمنازعات تنشأ بين ممثلين مختلفين لشخص واحد هو الدولة
وأضاف بأن المُشرع استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين الجهات الإدارية، واستبدل بها عرض هذه المطالبات بين هذه الجهات على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للفصل فيها برأى مُلزم، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية، كما تُستنفد ولايته الجمعية بإصدارها الرأي القانون، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع الي ما لا نهاية، ويجب علي الجهات الإدارية الانصياع لتنفيذ رأي الجمعية العمومية وعدم مخالفته أو الامتناع عن التنفيذ.
وأوضح المبدأ، أن الاختصاصات المعقودة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، تتعلق بالنظام العام وغير جائز الاتفاق علي مخالفته، ويأتي ذلك من منطلق اعتبارات مؤسسية تتمثل في أن الجهات الإدارية فروعًا للسلطات التنفيذية، وتنتمي لشخص عام واحد هو الدولة، ومن غير المعقول أن الشخص القانوني الواحد يقاضي نفسه من خلال فرعين له.
كما أن حسم المنازعات سريعا عملا بمبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام، يتأبى عرض تلك المنازعات على جهات القضاء المختلفة، وتضيع الوقت والجهد والمال في منازعات متعددة، لذا ارتأى المُشرع إسناد الفصل في المنازاعات على الجمعية العمومية لتفصل فيها برأي ملزم حسما للخلاف بينها وبين الجهة الإدارية.