"الأطباء" تخاطب الصحة والمركزي للتنظيم والإدارة بشأن ضم سنة الامتياز

"الأطباء" تخاطب الصحة والمركزي للتنظيم والإدارة بشأن ضم سنة الامتياز
- أطباء التكليف
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور صالح الشيخ
- العاملين المدنيين
- المهن الطبية
- تكليف الأطباء
- رئيس الجهاز
- قانون الخدمة
- أجر
- أطباء التكليف
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور صالح الشيخ
- العاملين المدنيين
- المهن الطبية
- تكليف الأطباء
- رئيس الجهاز
- قانون الخدمة
- أجر
أرسلت نقابة الأطباء خطابا إلى الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، تطلب رد الوزارة على عدم وجود قرار بضم سنة الامتياز ضمن القرارا الوزاري رقم 205 لسنة 2019 بتكليف الأطباء البشريين دفعة 2017.
وطالبت الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالرد على طلب النقابة السابق إرساله إليهم بإصدار فتوى من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بضم سنة الامتياز لأقدمية الوظيفة ومدة الخبرة.
وأرفقت النقابة مع الطلبات النصوص القانونية، التي تفيد بضرورة ضم سنة الامتياز فور استلام التكليف وهي:
أولا: تنظيم العمل بخصوص سنة الامتياز صدر به قانون خاص تحت رقم 47 لسنة 1965 بشأن معاملة خريجي كليات الطب أثناء سنة التدريب الإجباري، وقد تم النص في المادة (2) من القانون على "تحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى كليات الطب في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف والمعاشات".
ثانيا: أطباء التكليف يعينون بموجب قانون خاص وهو القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء، وقد نصت المادة (4) من القانون على "يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معينا فى الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار".
ثالثا: الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتنص المادة (2) منه على " يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978"
وقد نصت المادة رقم 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على" تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين ......".
بالتالى فإن المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، ولا ينال من ذلك القول بإلغاء القانون رقم 47 لسنة 1978 واستبداله بقانون الخدمة المدنية، حيث إن احتساب علاوات الأطباء الدورية ما زال يتم طبقا لقانون 47 (الملغى) وليس طبقا لقانون الخدمة المدنية على الرغم من تدنى قيمة العلاوة بالقانون رقم 47 لسنة 1978.