بينها عزل الإخوان من الوظائف.. مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم 

كتب: محمد عيسى

بينها عزل الإخوان من الوظائف.. مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم 

بينها عزل الإخوان من الوظائف.. مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم 

تنظر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من توفيق عكاشة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بغلق قناة الفراعين.

واختصم الطعن رقم 6611 لسنة 58 قضائية علّيا كلا من محمد حامد سالم.

فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان

فى سياق منفصل تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار "محمود" في مرافعته أمام المحكمة، إلى أن بعض موظفى الجهاز الإداري للدولة، ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، ويشغلون مناصب تؤثر في معيشة المواطنين اليومية، وقال: "المصايب اللي بتحصل في البلد، بسبب عدم فصل الموظفين الإخوانيين من أعمالهم".

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم تعيينهم فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم، يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له 

 كما تنظر ذات الدائرة، الدعوي رقم 15525 لسنة 73 ق، المقامة من الهيثم هاشم سعيد المحامي ضد رئيس جامعة الأزهر، مطالبا بصفة مستعجلة بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر.

وأكد الهيثم، أن"الهلالي" طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا.

كما تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامي، والتي طالب فيها بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف غير الحاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 54378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات، ودون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف، وقطع صلة أرحام بأسرة الأباء بعد الانفصال.

فى سياق متصل ، تنظر الدائرة الاولى قضاء إدارى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، والتى طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أنه في الآونة الأخيرة خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجىء المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كل ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع، بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطياهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

كما تصدر ذات الدائرة ، حكمها فى الدعوى رقم 9280 لسنة 73 قضائية، المقامة من المحامي سمير صبري، ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التي طالب فيها بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر.

وقال صبري في دعواه: "تزايدت أعداد السفليين الذين يعتلون المنابر خاصة في القرى والأقاليم، وذلك لتوظيف المساجد لمكاسب سياسية أو حزبية أو انتخابية أو شخصية، إذ كانت الزوايا وبعض المساجد الصغيرة وسيلة للكسب المادي وجمع المال خارج إطار القانون، فضلا عن عدم وجود أي تصاريح صادرة لهم من وزارة الأوقاف لاعتلاء المنابر".

دعوى عمال القومية للأسمنت

فى سياق منفصل، تصدر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن عدد من عمال الشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن "الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم با لشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.


مواضيع متعلقة