القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه في نظر تقنين ترخيص "التوك توك"

القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه في نظر تقنين ترخيص "التوك توك"
- العمل الادارى
- حيثيات حكم
- رئيس مجلس الدولة
- قانون المرور
- محكمة القضاء الادارى
- توك توك
- التوكتوك
- العمل الادارى
- حيثيات حكم
- رئيس مجلس الدولة
- قانون المرور
- محكمة القضاء الادارى
- توك توك
- التوكتوك
قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 13822 لسنة 71ق، المقامة من عاطف لبيب، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تحديد معايير معينة لترخيص مركبة "التوك توك"، وألزمت المدعي بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد لطفى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أمجد أبومسلم، هانى نعمة الله، نائبا رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلي نص المادة "10" من قانون مجلس الدولة والمتضمنة اختصاصات مجلس الدولة والمتمثله في نظر المنازعات الإدارية على مختلف أشكالها حتى لاتشاب أحكامه بعد المشروعية، وحتى لايتجاوز اختصاصاته المقررة له قانونا.
وتابعت أن العمل التشريعي المتعلق بإصدار القوانين واقتراحها أو تعديلها يختلف تماما عن العمل الإداري، لذلك لايدخل في ولاية مجلس الدولة إلا ما يخص الاعمال ذات الصبغة الإدارية.
وأوضحت أن الدعوى الماثلة تتعلق بالامتناع عن تحديد طرق محددة وتدابير ومعايير دقيقة لترخيص مركبات "التوك توك" في قانون المرور، ولما كان هذا الطلب يستوجب ويتطلب صدور تعديل تشريعي ينظم هذه المسألة، وهو مايخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، لتعلقه بعمل تشريعي.