"تشريعية النواب" توافق على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية

"تشريعية النواب" توافق على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية
- التعديلات الدستورية
- رئيس الجمهورية
- منصب نائب الرئيس
- مدة رئيس الجمهورية
- تعديلات الدستور
- استحداث منصب
- نائب رئيس الجمهورية
- اللجنة التشريعية
- التعديلات الدستورية
- رئيس الجمهورية
- منصب نائب الرئيس
- مدة رئيس الجمهورية
- تعديلات الدستور
- استحداث منصب
- نائب رئيس الجمهورية
- اللجنة التشريعية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الاجتماع المنعقد الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على المواد المٌقترحة بالتعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، والتي تستحدث منصبا جديدا لنائب رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور علي عبد العال، في كلمة له قبل التصويت على مادة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، إن هذا المنصب سيكون مسؤولا تماما أمام رئيس الجمهورية، وسيحلف اليمين الدستورية أمامه، ولن يكون مسؤولا أمام مجلس النواب أو يُمنح الثقة منه، إلا أن كل التصريفات (القرارات) التي يتخذها، يتحملها رئيس الجمهورية، والذي حدد القانون إجراءات مسائلته أمام البرلمان في حالة اتخاذ قرارات نتائجها جسيمة.
وأضاف عبد العال، أنه في حالة الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية عند السفر أو غيرها، ستُحدد بقرار، اختصاصات نائب رئيس الجمهورية في أثناء غيابه، في حين أنه في حالة الغياب الدائم، كـ"الوفاة" لا قدر الله، يتولي رئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، على حسب الأحوال، منصب رئيس الجمهورية المؤقت.
وفيما يلي نص المواد، ونسبة التصويت عليها:-
151 مكرر (موافقة: 43 نائبا.. ورفض 5)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم، ويؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية المنصوص عليه في المادة 144، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية، الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و144 و145 و148 و173.
مادة 160 فقرة أولى: (موافقة 45 نائبا.. ورفض 4)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 فقرة أخيرة:(موافقة 45 نائبا.. ورفض 4)
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.