محامي بالنقض يوضح عقوبات المعتدين على الأطباء

محامي بالنقض يوضح عقوبات المعتدين على الأطباء
- أطقم التمريض
- المؤسسات العامة
- المرافق العامة
- المنشأت العامة
- قانون العقوبات
- مصالح حكومية
- هيبة الدولة
- mbc مصر
- أدوات
- أطقم التمريض
- المؤسسات العامة
- المرافق العامة
- المنشأت العامة
- قانون العقوبات
- مصالح حكومية
- هيبة الدولة
- mbc مصر
- أدوات
قال أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، إن الاعتداء على المستشفيات والأطباء وأطقم التمريض من قبل أهالي المرضى، اعتداء على المجتمع وهيبة الدولة، موضحا أنه يجب على الطبيب أن يرأف بحالة المريض وعدم استفزاز الأهالي والدخول في معارك معهم.
وأضاف عبدالعزيز خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن المادة 90 من قانون العقوبات قد حددت عقوبة كل من يعتدي على المنشآت الحكومية بنص القانون "يعاقب بالسجن كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجامعات المعتبرة ذات نفع عام"، موضحا أن تلك العقوبات ينالها كل من يخرب أو يتلف المنشآت العامة أو التابعه للقطاع العام "أنت كدة بتتلف حاجتك وحاجة غيرك".
وأكد المحامي بالنقض أن المادة رقم 132 تحدد عقوبة كل من أهان بالإشارة أو بالقول أو هدد موظفا عموميا أو أي أنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز الـ200 جنيه، مشيرا إلى أنه وفي حال الاعتداء بالضرب يتم الحكم على المعتدي بمدة لا تزيد عن عامان أو غرامة لا تتجاوز الـ200 جنيه وفي حال استعمال ايه أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرر درجة الجثامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس والسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات.