عاجل| رئيس الأركان الجزائري يدعو لإعلان "خلو منصب رئيس الجمهورية"

عاجل| رئيس الأركان الجزائري يدعو لإعلان "خلو منصب رئيس الجمهورية"
فجر أحمد قايد صالح نائب وزيرالدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الجزائري، قنبلة من العيار الثقيل، بحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية حين تحدث في كلمة ألقاها خلال جولة تفقدية لولاية ورقلة، عن ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وبحسب رئيس الأركان الجزائري فإن المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102، والتي تنص على شغور (خلو) منصب رئيس الجمهورية.
وتبادل مستخدمون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "المادة 102"، وهي إحالة إلى مادة في الدستور الجزائري، تشدد على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك، زيادة على غيابه عن الحديث المباشر للجزائريين منذ مدة طويلة.
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على التالي:
"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.