"اتصالات النواب" توافق على قانون حماية البيانات الشخصية من حيث المبدأ

كتب: محمد طارق

"اتصالات النواب" توافق على قانون حماية البيانات الشخصية من حيث المبدأ

"اتصالات النواب" توافق على قانون حماية البيانات الشخصية من حيث المبدأ

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، من حيث المبدأ.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون "حماية البيانات الشخصية" المٌحال من الحكومة، غدا الإثنين، مشيرا إلى أن التشريع يفرض إجراءات صارمة على عملية جمع البيانات والشخصية وحمايتها، بعد تفشي ظاهرة بيعها والاتجار بها من بعض الشركات، مثلما حدث في "فيسبوك" على سبيل المثال.

وأضاف بدوي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن القانون يتطرق لكافة أنواع البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات والجهات المختلفة مثل "أوبر" و"كريم"، وشركات الهواتف المحمول.

وأشار بدوي، أن هناك نوعين من البيانات طبقا للقانون، الأول بيانات غير حساسة مثل الأسم أو الصوت أو الصورة ورقم البطاقة الشخصية، والثاني حساسة، وهي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو المالية أو الدينية أو الأراء السياسية أو الحالة الأمنية، كذلك البيانات الخاصة بالأطفال.

وطبقا للقانون، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، سيتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع وزير الاتصالات مختصة بوضع السياسيات والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتنفيذها وإصدار التراخيص المتعلقة بحمايتها، وتلقي الشكاوي والبلاغات.

وحظر التشريع جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها الإ بموافقة صريحة من الشخص المعني بها، وحظر كذلك نقل البيانات الشخصية للخارج إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن الموجودة بمصر، إلا في حالات الرعاية الطبية، أو الإجراءات القضائية.

ووضع التشريع إجراءات صارمة للتسوق الإلكتروني، من بينها عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعين بالبيانات، وإلا تعرض لعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ونظم القانون إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات، لإجراء عمليات حفظ البيانات، أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإليكتروني المباشر، أو المعالجات، أو التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية، والخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليوني جنية بالنسبة إلى الترخيص ومبلغ لا يتجاوز 500 ألف جنية للتصريح.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من جمع أو عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بدون موافقة الشخص المعني بها، وبعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه في حالة إذا كانت البيانات حساسة.


مواضيع متعلقة