تعرف على ضوابط قانون "المرور الجديد" لمواجهة الإرهاب

تعرف على ضوابط قانون "المرور الجديد" لمواجهة الإرهاب
يضع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ويناقش داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، على عاتقه مواجهة الإرهاب بكافة صوره من خلال وضع عدة ضوابط.
تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء بالقانون المرتقب، منها الاشتراط في بنود الترخيص بتسيير المركبة، "وضع جهاز صالح للاستعمال بمركبات النقل الثقيل والنقل الجماعي وسيارات الحكومة لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها، وتحديد موقعها وبيانات وتصرفات السائق، وتخزينها فيه بطريقة آلية تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضع هذا الجهاز، وحالات الإعفاء منه".
ويشترط القانون "تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، وكذا مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة 14 راكب فأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وشروط وإجراءات التركيب، كما يحدد قرار من وزير الداخلية بتنسيق مع الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب ذلك الجهاز، وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
ويحدد مشروع القانون قواعد الضبط المرورى، بحيث يكون لكل رخصة قيادة حد أقصى من نقاط الصلاحية بما لا يجاوز 50 نقطة كرصيد خلال العام الترخيص، يخصم منها عدد من النقاط حسب الجرائم المرورية، والتي تم تقسيمها إلى 5 فئات " أ، ب، ج، د، هـ".
ومن ضمن جرائم الفئة "ج"، والتي يتم فيها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما، (تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص، كذلك عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته، وعدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور).
والمقصود بـ "الملصق الإلكتروني" وفقاً لتعريفات القانون، هو "شريحة الكترونية مدمجة في مادة لاصقة يتم وضعه على المركبة الألية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتكون مزودة بهوية رقمية مشفرة تعمل من خلال موجات لاسلكية".
وحسب الفئة "هـ"، ويتم خصم 5 نقاط حال مخالفتها، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو إحداهما، حال "ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه".
ومن بين العقوبات التي نص عليها قانون المرور لمواجهة جرائم الإرهاب، "5 ألاف جنيه غرامة والحبس مدة لا تقل عن عامين عقوبة تأجير مركبة ألية دون إخطار قسم الشرطة، الذى وقع في دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشمل الإخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبياً، أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومي، إذا كان مصرياً، ومدة الإيجار، وأرقام المركبة والماتور والشاسيه للمركبة المؤجرة، والغرض من الإيجار وتاريخ بدايته ونهايته، وذلك خلال 24 ساعة من الاتفاق على الإيجار، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة كل من أجر مركبة ألية دون تحرير عقد إيجار".
ويعاقب القانون بـ 6 أشهر حبس وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه حال مخالفة حكم المادة 29 من القانون المعنية بعدم جواز تسليم الدراجات الألية إلى المشترى إلا بعد إنهاء إجراءات الترخيص بإدارة المرور المختصة بذلك، ووفقًا للقواعد التي يقرها وزير الداخلية والوزير المختص بشئون التجارة والصناعة، وباتباع الإجراءات المنظمة لذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.