6 شروط لترخيص المركبة في قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

كتب: هبة أمين

6 شروط لترخيص المركبة في قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

6 شروط لترخيص المركبة في قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

اشترط قانون المرورالجديد، المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالاشتراك مع مكاتب لجان "النقل والإدارة المحلية والتشريعية والصناعة والخطة والموازنة"، 6 بنود للترخيص بتسيير المركبة.

وتشمل هذه الاشتراطات:

1- سداد الضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

2- التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، والأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير، خلال مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

3- استيفاء المركبة شروط المتانة والأمان والتوافق البيئي التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني بما لايزيد عن ألف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولوزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وطبقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات التي يتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي لتنفيذ متطلبات الفحص الفني مقابل حصولها على مستحقاتها المالية طبقا لقيمة العقد المبرم من حصيلة هذ الرسم، على أن تؤول باقي حصيلة الرسم إلى الموارد العامة للدولة.

4- وضع جهاز صالح للاستعمال بمركبات النقل الثقيل والنقل الجماعي وسيارات الحكومة لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها، وتحديد موقعها وبيانات وتصرفات السائق، وتخزينها فيه بطريقة آلية تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضع هذا الجهاز، وحالات الإعفاء منه.

5- تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، وكذا مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة 14 راكبا فأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وشروط وإجراءات التركيب، كما يحدد قرار من وزير الداخلية بتنسيق مع الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب ذلك الجهاز، وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء طبقا للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص والشروط اللازم توافرها في رخص التسيير ومدد سريانها، كما تحدد شكل شكل الرخصة والبيانات المثبتة فيها، وعلامات تأمينها، وإجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف منها، ومقابل تكاليف إصدارها بما لايجاوز 100 جنيه.


مواضيع متعلقة