البرلمان يؤجل التصويت النهائي على «التصالح في مخالفات البناء»

البرلمان يؤجل التصويت النهائي على «التصالح في مخالفات البناء»
- الاحوزة العمرانية
- الاسكان الاجتماعى
- البنية التحتية
- التخطيط العمراني
- الجهة الادارية
- الرقعة الزراعية
- الكتل السكنية
- اللائحة التنفيذية
- المبانى المخالفة
- المشروعات التنموية
- الاحوزة العمرانية
- الاسكان الاجتماعى
- البنية التحتية
- التخطيط العمراني
- الجهة الادارية
- الرقعة الزراعية
- الكتل السكنية
- اللائحة التنفيذية
- المبانى المخالفة
- المشروعات التنموية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء بعد إعادة التداول على الفقرة 7 من المادة الأولى والمادة الثامنة، وأجل أخذ الرأي بالموافقة النهائية على القانون، لتحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة للموافقة على القانون.
وناقشت الجلسة العامة، اليوم، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إعادة التداول بمقترحات بتقليل الغرامات أو إجراء تصوير جوي جديد وتوسيع نطاق التصالح، وهي الاقتراحات، التي لم تحصل على أغلبية للموافقة.
وطالب نواب بتصوير جوي جديد، لتوسيع الأحوزة العمرانية، والتصالح على كل المخالفات المتاخمة والبعيدة عن الكتل السكنية.
وأكد عاصم الجزار، وزير الإسكان، في كلمته بالجلسة العامة، اليوم، أن قانون تقنين وضع اليد طبّق على أساس التصوير الجوي الأخير في 2017، وأنه لا يمكن تطبيق التصالح في المخالفات إلا بناء على هذه التصوير الجوي الذي جرى في يوليو 2017.
وقال عاصم الجزار إن التخطيط العمراني يستهدف التخطيط والحفاظ على الرقعة الزراعية ولو تم تحويز الكتل البعيدة فيلزم الدولة، بعمل خدمات لها، رغم بعدها عن الحيز العمراني وهذا أمر مستحيل، لأن بعد الكتل قد تكون في وسط الصحراء أو وسط أراضي زراعية ، كما أن القيمة السوقية داخل الأحوزة العمرانية تكون أعلى.
وطالب نواب بإجراء التصالح لكل المخالفات وإجراء تصوير جوي جديد للوضع الحالي للتصالح مع جميع المخالفات مع سريان القانون، وهو ما رفضته الحكومة.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن التصالح ليس إجباري وعلى من يرغب أن يتصالح، مشيرا إلى أن التطبيق يتم على آخر تصوير جوي متكامل في يوليو 2017.
وأضاف أن المخالفات ليس مع التعديات على الأراضي العامة بل في كل الأراضي، وستكون هناك لائحة تنفيذية ستصدر وتراعي كل ما طلب به النواب، ونص المشروع، على أن يقدم طلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه، على أن يكون البت في طلبات التصالح المقدمة للجنة، خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر، على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة بكل محافظة، لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
وأجاز القانون تقسيط القيمة على النحو، الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ونص على أن تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية من قيمة التصالح، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3%، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
وأجاز القانون التصالح في الأعمال، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.
كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
- الاحوزة العمرانية
- الاسكان الاجتماعى
- البنية التحتية
- التخطيط العمراني
- الجهة الادارية
- الرقعة الزراعية
- الكتل السكنية
- اللائحة التنفيذية
- المبانى المخالفة
- المشروعات التنموية
- الاحوزة العمرانية
- الاسكان الاجتماعى
- البنية التحتية
- التخطيط العمراني
- الجهة الادارية
- الرقعة الزراعية
- الكتل السكنية
- اللائحة التنفيذية
- المبانى المخالفة
- المشروعات التنموية