«النواب» يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا بعد ضبط رسوم الغرامات

«النواب» يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا بعد ضبط رسوم الغرامات
- وسائل الدفع غير النقدي
- البرلمان
- نواب
- ممثل البنك المركزي
- وسائل الدفع غير النقدي
- البرلمان
- نواب
- ممثل البنك المركزي
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك بشكل نهائي وقوفًا.
وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وشهدت الجلسة، إعادة المداولة علي المادة الثامنة، وذلك وفق طلب مقدم من النائب محمد السويدي، الذي تحدث نيابة عنه النائب عمرو غلاب، وذلك بشأن الغرامة المقرر في تطبيق هذا القانون، والتي نصت على ألا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، وجاء الطلب المقدم بأن يكون من 2 - 10% لتحقيق حرية في توقيع الغرامة، ومن شأنها أن تضع ضوابط لمواجهة إشكاليات غسيل الأموال.
وعقب ممثل البنك المركزي، بتأكيد أن فتح هذه النسبة حدث في بعض الدول مثل الهند، وحدث إشكاليات له بخلق قنوات أخري، ومن ثم قصرها على 1% كان من أجل هذا التخوف، ليعقب النائب عمرو غلاب، بأن فتح المساحة سيكون فيه إطار من الحرية نحو تطبيق الغرامة ويواجه غسيل الأموال، لتتم الموافقة على الاقتراح المقدم.
وحسب النص، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2 - 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد 2 و3 و4 و6 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات"، وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العود".
وفى مداولة أخرى، جاء في نص المادة الثالثة "على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، ويستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة".
وبررت الحكومة المداولة لضبط حالات الاستثناء في هذه المادة، وأن تكون مضبوط وليست بالمناطق الجغرافية، ليصبح النص "على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، مدة المدة المشار إليها أو استناء أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة".