"التنمية المحلية": ننسق مع الجهات المعنية لتفعيل ضوابط "عربات الطعام"

"التنمية المحلية": ننسق مع الجهات المعنية لتفعيل ضوابط "عربات الطعام"
- الأسبوع الجارى
- الأمور المادية
- الأوراق المطلوبة
- الاشتراطات البيئية
- التنمية المحلية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الحركة المرورية
- الحماية المدنية
- آمن
- الأسبوع الجارى
- الأمور المادية
- الأوراق المطلوبة
- الاشتراطات البيئية
- التنمية المحلية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الحركة المرورية
- الحماية المدنية
- آمن
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تنسق مع المحافظات والجهات المعنية مثل وزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، بشأن تفعيل ضوابط مشروع عربات الطعام المتنقلة التي أقرتها مطلع الأسبوع الجاري.
وأضاف "قاسم" في تصريح لـ"الوطن"، أن هدف المشروع ضمان تقنين أوضاع عدد كبير من العاملين، وتوفير فرص عمل لالآف الشباب بشكل مستدام، وإزالة أي عراقيل، على أن يلتزم كل متقدم بالمعايير الصحية والبيئية.
وأكد أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا بشروط تنظيم وضوابط وحدات "الطعام المتنقلة"، طبقاً للقانون الذي حمل رقم 92 لسنة 2018، وعلى الراغبين التقدم استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للحي التابع له أو هيئة المجتمعات، ومنها شهادة صحية للمرخَّص له طبقاً لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، وإذا قُدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، فيُشترط أن تقدم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية، بما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية.
وأشار "قاسم"، إلى أن قرار الترخيص تضمن مدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحيث لا يتم التلاعب بالأمور المادية، وتسدد نقدا أو بـ"شيك مقبول الدفع" أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.
وتضمن القرار أن تكون وحدة "الطعام المتنقلة" مجهزة أساساً لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة في هيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد بدرجة حرارة تتراوح بين صفر و5 درجات مئوية.
كما تضمّن القرار الوزاري أنه يتعين على المرخَّص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة، واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات، والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.
وشدد على ضرورة الالتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخَّص بها دون غيره، ويُشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.
وشدد الوزير، في قراره، على ضرورة الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكافة التشريعات ذات الصلة، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية، وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة، وفقاً للقواعد المشار إليها، والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شؤون البيئة.
وتضمّن القرار الوزاري أيضاً ضرورة الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها، على أن يكون مبيناً مدة صلاحية الشهادة وأن تكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة موضحاً بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.
كما حظر القرار التنازل عن الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال 30 يوماً من تاريخ التنازل أن يقدم طلباً لنقل الترخيص إليه، مرفقاً به عقد التنازل مصدَّقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، كما شمل أنه في حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة، يُعد الترخيص لاغياً.