مجلس الدولة يجيز لـ"قنا" مطالبة "المصرية للاتصالات" بمقابل انتفاع بأرض

مجلس الدولة يجيز لـ"قنا" مطالبة "المصرية للاتصالات" بمقابل انتفاع بأرض
- أملاك الدولة
- أموال الدولة
- الأملاك العامة
- الأموال العامة
- الجمعية العمومية
- الخزانة العامة
- الذمة المالية
- الشركة المصرية للاتصالات
- أخيرة
- أداء
- أملاك الدولة
- أموال الدولة
- الأملاك العامة
- الأموال العامة
- الجمعية العمومية
- الخزانة العامة
- الذمة المالية
- الشركة المصرية للاتصالات
- أخيرة
- أداء
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس، إلى أحقية محافظة قنا في مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بمقابل انتفاعها بقطعة أرض اعتبارًا من 27/3/1998، وهو تاريخ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وقالت الجمعية في أسباب فتواها، إن الثابت من الأوراق أن محافظ قنا أصدر قراره رقم 244 لسنة 1993 بتخصيص مساحة 1375 متر مربع بشارع مصطفى كامل بمدينة قنا، ملك الوحدة المحلية للمدينة، بالمجان، لإنشاء مبنى السنترال الإلكتروني الجديد لمدينة قنا عليها، وبتاريخ 26 مارس 1998 صدر القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، وبناء على ذلك أضحت الشركة المصرية للاتصالات تتولى إدارة مرفق الاتصالات.
وأوضحت الفتوى، أنه لما كان مرفق الاتصالات، من المرافق العامة المملوكة للدولة، والشركة المصرية للاتصالات مشغل هذا المرفق فقط ولا تملكه، فمن ثم فإن أموال هذا المرفق من أراضٍ وعقارات تكون من الأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة، حتى لو كانت الشركة التى تديره أموالها من الأموال الخاصة بحكم القانون، ولما كان المال العام خارجًا عن إطار التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام، حيث غلّ المشرع يد الحكومة عن التصرف فى الأملاك العامة بالبيع، أو نحوه، فمن ثم لا يحق لمحافظة قنا التصرف فى المساحة المشار إليها، ومطالبة الشركة المصرية للاتصالات بأداء ثمن هذه الأرض؛ لكون هذه المساحة مازالت مرصودة للمنفعة العامة، وتدخل ضمن أملاك الدولة العامة التى حظر المشرع التصرف فيها، ويقتصر حق المحافظة، بحسبانها المنوط بها استغلال المال العام الواقع فى حدود دائرتها، على تحصيل مقابل عن الانتفاع بهذه المساحة اعتبارًا من تاريخ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وأضافت الفتوى: "على الرغم من أن الأصل هو أن يكون الانتفاع بالمال العام فيما أُعد له بدون مقابل، إلا أن ذلك يقتصر على أن يكون بين أشخاص القانون العام فقط كأن تمنحه هيئة عامة إلى شركة قطاع عام؛ وذلك لوحدة الذمة المالية للدولة، إلا أنه متى أسندت الدولة ورخصت لشخص من أشخاص القانون الخاص -شركة مساهمة- إدارة أحد المرافق العامة، فإن الانتفاع بالمال العام بدون مقابل لا يجد سندًا يبرره لا سيما أن إدارة المرفق لا تكون لحساب الدولة، وإنما تكون لحساب هذا الشخص، سعيًا إلى تحقيق الربح، وأن الأرباح تؤول إلى مجموع المساهمين كل حسب حصته، ولا تؤول إلى الخزانة العامة سوى حصتها فى الأرباح بقدر حصتها في المساهمة بأموالها الخاصة في رأس مال هذا الشخص الذى يدير هذا المرفق، والتي لا يدخل فيها ما عسى أن يكون قد تم تخصيصه من أموال الدولة العامة لخدمة هذا المرفق، بحسبان عدم انتقال الأموال الأخيرة إلى رأس مال هذا الشخص".