نص مشروع قانون تأجير وبيع الشقق المفروشة الجديدة

كتب: محمد يوسف

نص مشروع قانون تأجير وبيع الشقق المفروشة الجديدة

نص مشروع قانون تأجير وبيع الشقق المفروشة الجديدة

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب وأكثر من 60 نائبا، بقانون لإلزام ملاك العقارات بإبلاغ الجهات الأمنية عن بيانات مستأجري الوحدات المفروشة، يساهم في مواجهة استغلال الوحدات من قبل العناصر الإرهابية.

وقال إسماعيل نصر الدين، لـ"الوطن"، إن مشروع القانون يهدف لضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإرهابية، لافتا إلى أن الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، كان يقطن الإرهابي في إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة في أوقات مختلفة.

وجاء نص القانون الذي حصلت عليه "الوطن" كما يلي: باسم الشعب بعد الإطلاع على الدستور القانون المدني، قانون الإيجار رقم 49 لسنة 77، قانون الإيجار رقم 4 لسنة 96.

مادة1: يلتزم المؤجر والمستأجر عند تحرير عقد الإيجار أن يقوما بتوثيق عقد الإيجار في مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته العقار ولا يجوز إثبات عقد الإيجار بين الطرفين إلا بالتوثيق وإلا وقع العقد باطلاً.

مادة2: يُنشأ بمصلحة الشهر العقاري سجلات تُعد خصيصاً لهذا الغرض "التوثيق".

ماد3: يُقدم طلب التوثيق من المؤجر أو وكيله إلى مصلحة الشهر العقاري خلال أسبوع من تحرير العقد على أن يرفق مع الطلب صورة من سند الملكية وصورة من بطاقة الرقم القومي للمؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى ثلاثة نسخ من صور عقد الإيجار.

مادة4: يقوم الشهر العقاري بتفريغ بيانات العقد بالسجلات المعدة للتسجيل، ويعطي ذوي الشأن صورة من العقد الموثق.

مادة5: يلتزم مكتب الشهر العقاري بأخطار قسم الشرطة الذي يقع في دائرته العقار فور توثيق العقد، على أن يقوم بإرسال صورة من عقد الإيجار إلى قسم الشرطة.

مادة6: يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون.

مادة7: وتكون العقوبة بالحبس الذي لا يزيد عن 7 سنوات إذا ترتب على هذا الأمر استخدام العقار المؤجر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون رقم 94 لسنة 2005 والخاص بالإرهاب، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

مادة8: يمنح المؤجرون مهلة لتوثيق أوضاعم تبدأ من تاريخ إصدار القانون وتنتهي خلال 6 أشهر، على أن تجدد لمدة أخرى من الجهة المختصة، وذلك بتوثيق جميع العقود التي تم إبرامها قبل العمل بهذا القانون.


مواضيع متعلقة