علماء: الختان مُحرم بالإجماع ومحاسبة «السلفيين» ضرورة

كتب: سعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

علماء: الختان مُحرم بالإجماع ومحاسبة «السلفيين» ضرورة

علماء: الختان مُحرم بالإجماع ومحاسبة «السلفيين» ضرورة

بدأت المؤسسات الدينية حملات موسعة لمواجهة دعوات التيارات السلفية لختان الإناث. وأكد علماء أن تحريم الختان أصبح محل إجماع واتفاق بين العلماء فى مصر، ولذلك صدر قانون بمنعه، وأن مخالفة إجماع المؤسسات والقانون من قبَل من يصفون أنفسهم بالسلفيين أمر يستوجب العقاب لاعتماد المخالفين للإجماع على 3 أحاديث ضعيفة.

وأطلقت دار الإفتاء هاشتاج «لا لختان الإناث»، وقالت عبر موقعها: «يظن بعض المسلمين أن قرار منع ختان الإناث يُعد مخالفة للشريعة الإسلامية، والحقيقة غير ذلك، فقضية الختان ليست دينية تعبدية فى أصلها، وإنما هى عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديماً، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث، وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان فى المدينة المنورة، أما فى مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة، ولم يرد نص شرعى يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، والنبى لم يختن بناته الكريمات عليهن السلام، فكان استمرار تلك العادة من باب المباح، حتى قرر الأطباء أن ختان الإناث له أضرار خطيرة قد تصل إلى الموت، فحرم الشرع الختان لهذا الضرر».

وأكدت الدار أن الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من الشعائر، فالذى هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق، فقال الإمام ابن الحاج: «واختُلف فى حقهن: هل يخفضن مطلقاً، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب»، ويقول الإمام الشوكانى: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجة فيه على المطلوب»، فيما يقول شمس الحق آبادى: «وحديث ختان المرأة رُوى من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت»، ويقول الإمام ابن عبدالبر: «والذى أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال»، فدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبى والعادات.

{long_qoute_1}

وتابعت الدار: «لقد أحال كثير من الناس الأمر إلى الأطباء، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القول بتحريمها، وعلى الذين يعاندون فى هذا أن يتقوا الله، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة: جسدية ونفسية، ما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلاف لا مبرر له. إن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم».

ونقل أزهريون فى التعليق على تدوينة الإفتاء فتوى للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى حول الختان قال فيها: «أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعى صحيح يُحتَج به على ختانهن، والذى أراه أنه عادة انتشرت فى مصر من جيل إلى آخر، وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما المثقفين.. وإننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء، ومن هذه الدول السعودية، ومنها دول الخليج، وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس».

من جهته أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، لـ«الوطن»، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لنشر فكرة تحريم الختان بين المواطنين، لمقاومة الثقافة المجتمعية السائدة، وقامت بتنفيذ برامج ناجحة مع المجلس القومى للمرأة بمشاركة واعظات الأوقاف، منها «معاً من أجل مصر»، ومبادرة «طرق الأبواب» لتوعية المرأة بقضايا الصحة الإنجابية ومخاطر زواج القاصرات، والختان، والانفجار السكانى الذى يلتهم عائد التنمية، ما يسبب عدم شعور المواطن بأثر التنمية. وأوضح أن جميع الواعظات جرى تدريبهن على التوعية بخطوة الختان وحرمته، وأن الوزارة أطلقت العديد من القوافل الدعوية لنشر الفكر الصحيح فيما يتعلق بالمسألة.

وقال د. محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية: «لا يوجد نص فى القرآن تحدّث عن ختان الإناث، والختان عادة سيئة، حرمها الشرع والمنطق، فالله لم يخلق أعضاء الإنسان عبثاً لنقطع من أحدها ما نشاء، لذلك فختان الإناث لا يمت للإسلام بصلة، وإنما موروثات اجتماعية بعيدة عن الدين، ولا بد من محاسبة من يخرج عن الفتوى الرسمية أياً ما يكون».

وقالت د. آمنة نصير، عضو مجلس النواب: «ختان الإناث أصبح جريمة يعاقب عليها القانون، ولا بد أن ننهى الحديث حوله وكأنه أمر خلافى، فالمؤسسات الدينية أصدرت فتواها والبرلمان أصدر تشريعه ولا بد من الالتزام بهذا الإجماع الدينى والقانون الملزم، والمخالفون فى ذلك ممن يصفون أنفسهم بالسلفيين ليس لديهم حجة أو برهان على مخالفتهم تلك، فهم يبحثون عن الشهرة عبر المخالفة فى كل شىء». وأضافت: «لا بد من محاسبتهم ومحاسبة كل من يبيح الختان لأنهم يعتمدون على ثلاثة أحاديث ضعيفة ويخالفون إجماع الأمة المصرية عبر مؤسساتها الدينية، فليس هناك حرية للرأى فى مواجهة إجماع دينى وتشريع قانونى، خاصة أنه لا وجود لذلك فى الإسلام، فالأمر لا يعدو أن يكون عادة موروثة فى دول حوض النيل، والشرع لا علاقة له بها».


مواضيع متعلقة