نص مواد إجراءات القيد بمشروع قانون «نقابة الفلاحين» المقدم من الحكومة

كتب: حسام حربى

نص مواد إجراءات القيد بمشروع قانون «نقابة الفلاحين» المقدم من الحكومة

نص مواد إجراءات القيد بمشروع قانون «نقابة الفلاحين» المقدم من الحكومة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدم من الحكومة، كذلك مشروعي قانوني تقدم بهما النائبان جواهر الشربيني ومحمد حلمي في الشأن ذاته.

 

ونصت المادة 5 عن تشكيل لجنة القيد على: "يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل لجنة لقيد الأعضاء بجدول النقابة، يرأسها وكيل النقابة الأكبر سنًا وعضوية اثنين من الأعضاء يختارهم مجلس الإدارة وتنعقد اللجنة مرة كل شهر على الأقل".

وتضمنت إجراءات القيد التي وردت في المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبًا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط اللازمة للقيد بجداول النقابة، ومرفقَا به إيصالاً دالاً على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتلتزم اللجنة بالبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، وفي حالة عدم البت خلال تلك المدة، اعتبر الطلب مرفوضاً.

ويجوز للجنة القيد استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً في حالة الرفض، ويُعلن الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقي الطلب وقيده وبحثه، وكذا قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز 300 جنيه.

وجاءت المادة 7 حول كيفية التظلم من قرار لجنة القيد، ونصت على: "يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة، وذلك خلال الـ30 يوماً التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار".

ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضي 60 يوماً على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.

وحسب القانون، "لمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري في خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الـ60 يوماً المذكورة".

كما أنه "لا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله".


مواضيع متعلقة