رئيس «المصري للشفافية»: مليارات الجنيهات ضاعت على الدولة قبل إقرار «التصالح في مخالفات البناء»

رئيس «المصري للشفافية»: مليارات الجنيهات ضاعت على الدولة قبل إقرار «التصالح في مخالفات البناء»
- قانون التصالح
- التصالح في مخالفات البناء
- قانون مخالفات البناء
- قانون التصالح
- التصالح في مخالفات البناء
- قانون مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في مجموعه، فيما أجل الموافقة النهائية عليه لحين توفر الأغلبية اللازمة لذلك.
وحسم مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بالجلسة العامة مقابل التصالح على مخالفات البناء، بـ50 جنيها كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وذلك على حسب تقسيم المناطق التي تضعه اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات، والتي سيتم تشكيلها طبقا القانون، وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
من جهته، قال عاصم عبدالمعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقًا، إن القانون الجديد سيمنع من انتشار الفساد، ويحد من التعديات.
وطالب عبدالمعطي، الدولة بتعديل قواعد تراخيص البناء بالتزامن مع إقرار القانون، مشيرًا إلى أنه يمكن التعرف على حجم المأساة التي كانت تقع قبل القانون الحالي بمجرد جولة في المحليات، ففي أى حى يوجد كم هائل من التراخيص التى لم يتم الموافقة عليها، ويترتب عليها ضياع مليارات الجنيهات على الدولة، تتمثل فى ضرائب كان يمكن دفعها أو مقابل التراخيص ذاتها.
ولفت إلى أن هناك أحياء وصلت فيها حجم التعديات أكثر من 60٪ من المحلات المشغولة ليس لها تراخيص، ويترتب على ذلك أن أصحابها يعملون دون أن يدفعوا مليمًا واحدًا، كما يجب التأكيد أن المصالحة التي تمنح لمتر ستتم أيضًا مع من استولى على آلاف الأمتار.
وحدد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، عددا من الحالات التي يحظر التصالح فيها، وهي 6 حالات كالتالي:
1 - الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء
2 - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني
5- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
6- البناء خارج الأحوزة العمرانية، واستثنت المادة الأولى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، والتي يُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي الذي جرى في 22 يوليو عام 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.