"الأعلى لإعلام": الحجب والغرامة عقوبة مخالفات تغطية العمليات الإرهابية

"الأعلى لإعلام": الحجب والغرامة عقوبة مخالفات تغطية العمليات الإرهابية
- الأمن القومي
- الحوادث الإرهابية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- غرامة مالية
- مشروع لائحة
- ميثاق الشرف
- لائحة الجزاءات
- الأمن القومي
- الحوادث الإرهابية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- غرامة مالية
- مشروع لائحة
- ميثاق الشرف
- لائحة الجزاءات
نص مشروع لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته الخامسة على أنه يجوز للمجلس منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصا ما لفترة محددة لمخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة "الأكواد" أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية او لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي بعد إجراء تحقيق.
بينما نصت المادة الخامسة على أن يجازى كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية او الأمنية أو الحوادث الإرهابية بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
كما نصت المادة ذاتها على أنه يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة أو فرض غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أو كلاهما.