أستاذ قانون: القتل الممنهج من المنظمات الإرهابية جريمة ضد البشرية

أستاذ قانون: القتل الممنهج من المنظمات الإرهابية جريمة ضد البشرية
- التحريض على الكراهية
- الجماعات الإرهابية
- المحكمة الجنائية الدولية
- المملكة المتحدة
- حرية التعبير
- ضد الإنسانية
- محمد علي
- مجلس الدولة
- جريمة ضد البشرية
- التحريض على الكراهية
- الجماعات الإرهابية
- المحكمة الجنائية الدولية
- المملكة المتحدة
- حرية التعبير
- ضد الإنسانية
- محمد علي
- مجلس الدولة
- جريمة ضد البشرية
قال الدكتور محمد عليوة بدار، رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والقانون الدولي، بجامعة نورثمبريا، نيوكاسل، بالمملكة المتحدة، إن الحق في التعبير لا بد وأن تحترمه جميع الدول، مضيفا أن هناك قانونيين يراقبون الدول في مدى احترامها للمواثيق الدولية في حرية التعبير، ويرصدون كل المخالفات.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة عن "الحق في التعبير، والتحريض على الكراهية كجريمة ضد الإنسانية، ومسئولية الدولة في حماية الحق في الحياة.
وأضاف عليوة، أن القتل الممنهج من قبل المنظمات والجماعات الإرهابية، هو انتهاك لحرية الإنسان، ويعد جريمة ضد البشرية.
وأشار إلى أن التحريض على الكراهية يرقى إلى أن يكون الركن المادي، لجريمة الاضطهاد المصنفة ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا القديمة واجهت مشكلة كبيرة في قضية استمرت 10 سنوات كان بها 11 اتهاما، وجرت تبرئة المتهمين في النهاية، لأن القاضي لم يستطع إثبات التحريض في القضية.