الإدارية العليا ترفض طلب مجدي راسخ صرف 10% عن تعاقداته مع الحكومة

كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى

الإدارية العليا ترفض طلب مجدي راسخ صرف 10% عن تعاقداته مع الحكومة

الإدارية العليا ترفض طلب مجدي راسخ صرف 10% عن تعاقداته مع الحكومة

أرست المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة"، قواعد راسخة فيما يتعلق بمطالبة الشركات صرف نسبة ال10% من جهات الإدارة في التعاقدات الإدارية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية بخضوعها لقيود زمنية وأخرى موضوعية لأنها ليست منحة من الحكومة للشركات، وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد العزيز السيد ونادى عبد اللطيف، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم القضاء الإدارى والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من محمد مجدى راسخ بصفته الممثل القانونى لشركة ميجاميد للخدمات الطبية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة التى يطالب فيها الحكومة بصرف نسبة ال10 % عن جميع التعاقدات التى أبرمها مع الدولة عام 2003 البالغة 27 مليون جنيه، وألزمت الشركة المصروفات عن درجتي التقاضى.

وقالت المحكمة، إن الشركة التى يمثلها مجدى راسخ، كانت قد طلبت إلزام الحكومة بصرف نسبة ال10% الفورية المؤقتة من قيمة جميع التعاقدات التى أبرمتها مع وزارة الصحة فى تواريخ مختلفة والتى بلغت جملة الأعمال مبلغاً مقداره (27.075.688) جنيهاً وال 10% منها تبلغ (2.707.568) جنيهاً مقسمة على ثمانية عمليات أوردتها الشركة حصراً وهى المناقصة العامة الخاصة بتوريد وتجهيز أقسام الرعاية المركزة وغرف العمليات والمناظير بجلسة 21/3/2003، وقرار لجنة البت بالتوصيات بإرساء العملية على الشركة المدعية بقيمة إجمالية مقدارها (1229260.00) جنيهاً ( فقط مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف ومائتان تسعة وعشرون ألف ومائتنا وستون جنيها ) وأمر الإسناد الإضافى بمبلغ (5490) جنيه ( فقط خمسة اَلاف وأربعمائة وتسعون جنيها) والخاصة بالمؤسسة العلاجية بالإسكندرية ( المستشفى القبطى ) جلسة 24/5/2003 ، وأمر الإسناد الإضافى بمبلغ (62020) جنيها ( فقط اثنين وستون ألف وعشرون جنيها) لمديرية الصحة والسكان بالغربية وطنطا ,جلسة 24/5/2003، وأمر الإسناد الإضافى بمبلغ (9200)جنيه ( فقط تسعة اَلاف ومائتا جنيه ) والخاصة بمستشفى حميات العباسية جلسة 2/6/2006، ومناقصة عامة جلسة 21/1/2003 ، الخاصة بإسناد تطوير مستشفى العياط المركزى بمبلغ (7050000) جنيه ( فقط سبعة ملايين وخمسون ألف جنيه )، والمناقصة العامة جلسة 21/1/2003 الخاصة بإسناد توريد حضانات لوزارة الصحة والسكان بمبلغ (1044000) فقط مليون وأربعة وأربعون ألف جنيه )، وأمر الاسناد الإضافى بتاريخ 6/7/2002 من وزارة الصحة للشركة للمناقصة العامة جلسة 25/6/2000 الخاصة بتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزى بمبلغ (2013322) جنيها ( فقط اثنين مليونا وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة واثنين وعشرون جنيه)، وإسناد عملية إنشاء مستشفى الكبد بالمحلة بجلسة 8/8/2000 للشركة المدعية بقيمة إجمالية مقدارها (15662396) جنيهاً ( خمسة عشر مليونا وستمائة واثنين وستون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيه ).

وأشارت المحكمة، الى أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أنها بمجرد إتمام العمل اخلاء الموقع من جميع المواد والبقايا ولم تقدم محاضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة لكل عملية على حدة، وهو المحضر المكون من ثلاث نسخ تسلم إحداها للشركة، حتى يمكن بسط القيد الزمنى بحظر حساب أية زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29/1/2003, ولم ترد على ما قررته الإدارة من وجود العديد من المخالفات بشأن عملية مستشفى كبد المحلة وعيوب فى التسليم والتوريد والانشاء على نحو ماهو وارد بحافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/2/2011 أمام محكمة أول درجة، وأن التأخير مرده إلى الشركة المطعون ضدها، إذ أظهرت محاضر التسليم النهائى وجود العديد من الملاحظات الاعتيادية والأعمال الميكانيكية، وقد اشترط قرار رئيس الوزراء بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته، كما أنها لم تحدد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة فى جميع الأعمال التى عددتها فى تعاقداتها مع الحكومة، وإنما اكتفت فحسب فى عريضة دعواها أمام محكمة أول درجة بالمطالبة بنسبة ال10% عن جميع أعمالها الثمانية وعددتها عدا، وقد تناستها منذ عام 2003 فنهضت للمطالبة بها عام 2010 دون مبرر مقبول أو مقنع، وبهذه المثابة فإنه يبدو مطالبة الشركة للحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة جميع الأعمال التى قامت بها تتعارض مع حكم القانون , وبحسبان أن تلك النسبة ليست منحة من الحكومة لا تصادف واقعا صحيحا يطابق القانون، وإنما مقيدة بحجم الزيادة فى الأسعار والبنود التى تعرضت للزيادة التى عجزت الشركة عن إثباتها، فقد بُهت ادعاؤها وأصبح هشيما تذروه الرياح .

وأوضحت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يفيد أن الجهة الإدارية، أخلت بالتزاماتها التعاقدية على أى وجه من الوجوه، وأن الشركة المطعون ضدها لم تذكر فى عريضة دعواها المبتدأة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه ثمة إخلال من جهة الإدارة معها، واستمر ذلك منه حتى فى مرحلة الطعن، بل ولم تقدم ما يفيد أن الجهة الإدارية الطاعنة قد اخلت بالتزاماتها العقدية أو أنها لم تصرف مستحقات المدعى فى مواعيد صرف المستخلصات، ذلك أن قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 سالفى البيان، له نطاق زمنى محدد السريان ونطاق موضوعى إذا ما طرأ من تغير وارتفاع فى سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية فيتم تعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى الحاصل فى 29/1/2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ، ما داموا استمروا فى التنفيذ بعده، واشترط ألا يكون التأخير فى تنفيذ العقد راجعاً للمتعاقد مع جهة الإدارة، وقد تمثل هذا التعويض فى منح المتعاقد مع الإدارة نسبة 10% فورية، وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003 على أن يكون استحقاقه لها اعتبارا من 29/1/2003 ومقيداً بخصم قيمة التشوينات التى تكون موجودة بالموقع فى هذا التاريخ، وهو ما لم ينطبق على حالة الشركة الطاعنة.

واستطردت المحكمة، أن الأوراق كشفت عن أن الشركة المطعون ضدها قامت بالعديد من المخالفات بشأن عملية مستشفى كبد المحلة وعيوب فى التسليم والتوريد والانشاء على نحو ماهو وارد بحافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/2/2011 أمام محكمة أول درجة وقد اشترط قرار رئيس الوزراء المشار إليه بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته، وبهذه المثابة فإن ما تطلبه الشركة الطاعنة من الاستفادة من نسبة ال 10 % على نحو ما سلف بيانه، وإزاء عجزها عن تحدد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة فى جميع الأعمال التى عددتها فى تعاقداتها مع الحكومة , طوال مراحل التقاضى، ورداً على ما أثارته الجهة الإدارية فى طعنها الماثل، وبالتالى لا تجد المطالبة سنداً فى القانون .


مواضيع متعلقة