عبدالغفار: أجهزة ومسؤلون يهدرون حق الدولة من المزاد العلني عن عمد

عبدالغفار: أجهزة ومسؤلون يهدرون حق الدولة من المزاد العلني عن عمد
- أسماء مصطفى
- هذا الصباح
- المجلس الإقتصادي الإفريقي
- المزاد العلني
- التموين والتجارة الداخلية
- أسماء مصطفى
- هذا الصباح
- المجلس الإقتصادي الإفريقي
- المزاد العلني
- التموين والتجارة الداخلية
قال المستشار مصطفى عبدالغفار، عضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق، إن الكثير من الهيئات الحكومية باعت منقولات مستعملة بالمزاد العلني ولم يوردوا الـ5% المستحقة حسب القانون لخزانة الدولة، بحجة أنه لا يخضع للقانون 100 لسنة 57، مؤكدا أن النسبة مال عام وفق قانون المزايدات والمناقصات، ولذلك عملت أجهزة ومسؤلين على وقف القانون عن عمد لتمرير المزادات.
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المادة 94 من الدستور نصت على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، مضيفا أن المناقصات والمزايدات لها قانون تخضع له.
وأضاف، أن المنقولات الجديدة تخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، ونصت المادة 114 من اللائحة التنفيذية على أن يكون بيع الأصناف الجديدة في الجهات الخاضعة لقانون تنظيم بيع المناقصات والمزايدات، وهذه المادة للائحة التنفيذية لهذا القانون خاطبت المنقولات الجديدة، ولذلك يجب التفرقة بين المنقولات المستعملة والمنقولات الجديدة.
وأوضح أن المنقولات المستعملة وردت في الباب الأول من القانون 100 لسنة 1957، وجاء فيه، أن أي جهة في الدولة أعلنت عن بيع منقولات مستعملة عن طريق وسائل الإعلام تخضع للقانون، الذي ينص على أن المقصود بالبيع في المزاد العلني للمنقولات المستعملة هي كل بيع يستطيع أي شخص حضوره، حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص، وهذه القاعدة تختلف عن قواعد بيع المنقولات الجديدة في قانون تنظيم المناقصات، لافتا إلى القانون عرف المنقولات المستعملة بأنها هي جميع الأموال المنقولة التي تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية، وعلى هذا النحو حدد القانون جانبين أساسيين، أنه إذا ماتم الإعلان عن المنقولات المستعملة بطريق البيع في المزاد العلني فيجب أن يتم البيع عن طريق خبير مثمن مقيد في سجلات رسمية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وله قواعد إذا خرج عنها يحاسب وفق لجنة، وبفرض رسم قدره 5% من ثمن ما يتم بيعه لحساب الدولة، ويصدر وزير التموين قرار بتحديد الشروط والأوضاع التي تتم بها طريقة التحصيل.