"طاقة البرلمان" توافق على تعديل مشروع قانون أنشطة سوق الغاز

"طاقة البرلمان" توافق على تعديل مشروع قانون أنشطة سوق الغاز
- إصدار قانون
- الخزانة العامة للدولة
- الموارد المالية
- الموازنة العامة للدولة
- تطبيق القانون
- جهاز تنظيم
- دعم مصر
- سعيد طعيمة
- سوق الغاز
- إصدار قانون
- الخزانة العامة للدولة
- الموارد المالية
- الموازنة العامة للدولة
- تطبيق القانون
- جهاز تنظيم
- دعم مصر
- سعيد طعيمة
- سوق الغاز
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، بإلغاء البند (6) بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يقضي بإعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وأكدت اللجنة، على ضرورة إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث إن الأصل أن تؤول الغرامات للخزانة العامة للدولة، إلا أنه وعلي سبيل الاستثناء تجيز بعض القوانين لاعتبارات اقتصادية وإدارية أن تحصل بعض الجهات علي مايعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لعملها وذلك لتساعدها علي أداء دورها في حالة عدم كفاية مواردها الأخرى.
وقال عصام بركات، إن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز نص علي موارد متعددة للجهاز ومنها ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة، وصدر القانون رقم 110 لسنه 2018 والخاص بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وقُدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ وقدرة 67 مليون و809 ألف جنية بالإضافة إلي الموارد الأخرى والمتمثلة في حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها ومقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز للغير فضلاً عن السماح باحتجاز 25% من الفائض المحقق سنوياً من موازنتة وذلك طبقاً للمادة 11 من القانون.
وأكد النائب محمد الزيني، عضو اللجنة، أن مبدأ تحصيل الأجهزة المختلفة حصيلة الغرامات التي تحصلها أمر غريب، وستطالب به باقي جهات الدولة، مشيراً إلى أن الأصل أن تؤول الغرامات إلى الخزانة العامة للدولة ومن ثم تطلب أيا من الجهات التي تحتاج إلي اعتمادات إضافية من وزارة التخطيط، كذلك أعرب النائبان رمضان سرحان، وفايفة فهيم، إلغاء البند السادس لتضارب المصالح بقولهم: "كيف أفرض غرامات وأقوم بتحصليها لصالحي".
وأيد النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إلغاء البند السادس من المادة العاشرة من القانون بقوله: "إزاي أكون الحكم والخصم في ذات الوقت، أري أن المادة يشوبها عدم دستورية".
في المقابل، أكد أحمد محسن، وانجي عدلي ممثلو جهاز تنظيم سوق الغاز، أن القانون يقضي في مادته (51) بأن المحكمة هي من تصدر الأحكام الخاصة بالغرامات، وبالتالي فأن الجهاز حال رصده لأي مخالفة فإن المحكمة لها السلطة التقديرية في إصدار حكمها في شأن هذه المخالفة، وهي مستقلة ومحايدة.