حيثيات رفض دعوى الزمالك لحل اللجنة الأوليمبية: القانون منحها استقلالية

حيثيات رفض دعوى الزمالك لحل اللجنة الأوليمبية: القانون منحها استقلالية
- أحكام الدستور والقانون
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- أحمد جلال
- إجراء الانتخابات
- إصدار قانون
- اكتمال النصاب
- الجمعيات العمومية
- اللجنة الأوليمبية
- قانون الرياضة
- نادي الزمالك
- حل اللجنة الأوليمبية
- أحكام الدستور والقانون
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- أحمد جلال
- إجراء الانتخابات
- إصدار قانون
- اكتمال النصاب
- الجمعيات العمومية
- اللجنة الأوليمبية
- قانون الرياضة
- نادي الزمالك
- حل اللجنة الأوليمبية
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بجلسة اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها؛ بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير، والدكتور فتحي هلال، ورأفت عبد الحميد، وأحمد عوض، وحامد محمود، ونوح حسين، وأحمد جلال، ومحمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار كريم الجوهري مفوض الدولة، وأمانة سر أحمد عبد النبي سكرتير المحكمة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017، حيث كانت فلسفة المشرع في هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية في إدارة شؤونها.
كما بينت المحكمة دور اللجنة الأولمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون سالف البيان، إذ منح المشرع اللجنة الأولمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها، وما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون في إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفي حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق إلى الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضي، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولي وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتها القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قرارتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كل أعمالها إعمالا لحكم المادة (94) من الدستور.
وذكرت المحكمة أنه لما كان الأصل أن تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية - ومن بينها الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية - اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 يُخصص لوضع نظامها الأساسية، إلا أن المشرع قد عالج أوضاع انتهاء المدة المشار اليها في حالة عدم اجتماع الجمعيات العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب – (ويدخل في عموم نص الحالة الأخيرة عدم الدعوة إلى انعقاد الجمعيات العمومية لوضع نظامها الأساسي)- إذ يستوي قانونا من حيث الأثر عدم انعقاد هذه الجمعيات لعدم اكتمال النصاب أو عدم انعقادها بسبب عدم دعوتها من الأصل، حيث قرر المشرع بنص صريح في هذه الأحوال سريان أحكام النظام الاسترشادي الذي تم وضعه من قبل اللجنة الأولمبية على الهيئات الرياضية بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظامها الأساسي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وتابعت المحكمة أنه بناءً على ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل - دون المساس بأصل طلب الإلغاء- أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انعقد بتاريخ 30 أغسطس 2017، وقرر في اجتماعه رقم (40) اعتماد لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للجنة الأوليمبية المصرية وتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية العدد 222 في 3 أكتوبر من عام 2017- دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لوضع نظامها الأساسي - ومن ثم فقد أضحت هذه اللائحة الاسترشادية هي لائحة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية بعد نشرها في الوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في تعديل نظامها الأساسي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة سالف البيان.
وفضلا عما تقدم فإن البيِّن من الأوراق أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية قد انعقدت بتاريخ 30 نوفمبر 2017 وقررت اعتماد فوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مرحلتي توفيق أوضاعها من إصدار لائحة للنظام الأساسي لها وإجراء الانتخابات بناء على هذا النظام خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا لما قرره المشرع في مواد إصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومن ثم فإنها تظل مستصحبة لشخصيتها الاعتبارية التي لم تنفك عنها.
وكان رئيس الزمالك أقام الدعوى رقم 2175 لسنة 73 قضائية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن حل اللجنة الأوليمبية المصرية بالتطبيق للمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء شهرها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسي لها خلال مدة توفيق الأوضاع، ناعيا على مسلك اللجنة الأولمبية المصرية فيما تضمنه من عدم توفيق أوضاعها بعدم إصدار لائحة نظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة آنف البيان، حيث كانت اللجنة قد أصدرت لائحتها الاسترشادية بتاريخ 30 أغسطس 2017 دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية إلى اجتماع خاص يخصص لوضع نظامها الأساسي.
- أحكام الدستور والقانون
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- أحمد جلال
- إجراء الانتخابات
- إصدار قانون
- اكتمال النصاب
- الجمعيات العمومية
- اللجنة الأوليمبية
- قانون الرياضة
- نادي الزمالك
- حل اللجنة الأوليمبية
- أحكام الدستور والقانون
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- أحمد جلال
- إجراء الانتخابات
- إصدار قانون
- اكتمال النصاب
- الجمعيات العمومية
- اللجنة الأوليمبية
- قانون الرياضة
- نادي الزمالك
- حل اللجنة الأوليمبية