اليوم.. 4 أحكام منتظرة لـ"الدستورية" بينها "ضريبة الدمغة والمرافعات"

اليوم.. 4 أحكام منتظرة لـ"الدستورية" بينها "ضريبة الدمغة والمرافعات"
- الإجراءات الجنائية
- الدستورية العليا
- المرافعات
- المحكمة الدستورية العليا
- ضريبة الدمغة
- عدم دستورية
- الإجراءات الجنائية
- الدستورية العليا
- المرافعات
- المحكمة الدستورية العليا
- ضريبة الدمغة
- عدم دستورية
تشهد جلسة المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إصدار عدد من الأحكام في الطعون التي تنظرها بعدم دستورية مواد في عدة قوانين، وتعرض "الوطن" أبرز الاحكام المقرر إصدارها بجلسة اليوم التي يرأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي.
أول هذه الأحكام، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 281 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه "يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة. ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي".
كما تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.
وكان حسن ذكى حسن وآخرين أقاموا دعواهم التي حملت رقم 118 لسنة 26 دستورية، والتي طالبت بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من وجهتين: الأولى مخالفة نص المادة (97) بشان إطلاق حرية التقاضى وعدم جواز ربط إرادة الفرد فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية فى الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة فى الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أواللجنة النقابية، والثانية منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذي يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة (190) من الدستور.
كما تصدر المحكمة أيضا الحكم في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.
كان رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء أقام الدعوى رقم 238 لسنة 24 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والتى تنص على أن "تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل. ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام، كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة".
كما تنطق المحكمة بحكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها".
وتنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد وجميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وجميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق .وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة. وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم.عليها ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .
فيما تنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.