"حيثيات الإدارية" تكشف اغتصاب طارق نور لـ805 أفدنة مملوكة للدولة

"حيثيات الإدارية" تكشف اغتصاب طارق نور لـ805 أفدنة مملوكة للدولة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكمين بإعادة 805 أفدنة بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، مملوكة لرجل الأعمال طارق نور وآخرين للدولة، واعتبرتهم مغتصبين لها دون سند من القانون.
وتضمن الحكم الأول إعادة 405 أفدنة مغتصبة من شركة "ديزرت ليكس" ويمثلها طارق نور، وفي الحكم الثاني أعادت المحكمة 400 فدان أخرى، تنازل طارق نور عن 271 فدانًا منها لرجال أعمال آخرين هم: "علوي محمد تيمور، وشريف محمد علي، ونيهال إسماعيل نبيل، وكريم طارق نور"، رغم أنه غير مالك لها أصلًا.
ووصفت المحكمة، موقف "نور" في الحكم الثاني بتنازله عن الأرض بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة على مرأى من الجهات التي أناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحايله على القانون بأن تنازل عن الأرض للأسماء المشار إليها حتى يتلافى حظر تملك الـ100 فدان.
وقضت المحكمة، في الحكم الأول، بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا، ورفض الدعوى المقامة من طارق نور الممثل القانوني لشركة "ديزرت ليكس" لتملك 405 أفدنة بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان، رغم أن ثمن الفدان الواحد 50 ألف جنيه، وفقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضي عام 2007.
وقضت المحكمة، في الحكم الثاني، بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا، ورفض الدعوى المقامة من علوي محمد تيمور وشريف محمد علي ونيهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدان بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان، رغم أن سعره وفقًا لتقديرات "العليا لتثمين الأراضي" 50 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وعبدالنبي زاهر وعبدالعزيز السيد وكريم شهاوي نواب رئيس مجلس الدولة.
{long_qoute_1}
واستندت المحكمة، فب حيثيات حكمها بالطعن الأول الخاص برفض تملك "طارق نور" لـ405 أفدنة، إلى أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي حددت سعر الفدان بـ50 ألف جنيه، بعد أن طلبت الشركة المملوكة لـ"نور" معاينة الأرض الواقعة عند الكيلو 74 بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، مضيفة أن الشركة كان عليها الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادت لنفسها سبيلاً، لكنها آثرت أن تضع يدها على مساحة الـ405 أفدنة بعدما قدمت بتاريخ 18 أبريل 2012 شيكًا بمبلغ 405 آلاف جنيه فقط، وتمت تسويته بتاريخ 25 يونيو 2012، رغم أن الأرض ثمنها يتخطى الـ20 مليون جنيه.
وتابعت المحكمة أن "الشركة أيضا خالفت القانون فيما يتعلق بالحد الأقصى لتملك الأراضي الصحراوية والمستصلحة بـ100 فدان، فضلًا عن أنها لم تنصَع إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف، غير عابئة بحرمة أراضي الدولة، ومن ثَم يكون طلب الشركة الطاعنة تمليكها كامل مساحة 405 أفدنة وبسعر 200 جنيه للفدان على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي وعلى خلاف الحظر الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 2006 بتحديد 100 فدان كحد أقصى لتملك الأراضي الصحراوية المستصلحة مخالفًا لحكم القانون".
وأشارت المحكمة، إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأصل العام حارسة على المصلحة العامة بحكم كونها أمينة على الأراضي التي تقع تحت سيطرتها بنصوص القانون، ويجب أن تكون حريصة على إعمال وجه السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة.
واستطردت المحكمة، أن المشرِّع أجاز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى 100 فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، و10 أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة.
وقالت المحكمة في الطعن الثاني الخاص برفض تملك كل من علوي محمد تيمور وشريف محمد علي ونيهال إسماعيل نبيل لـ400 فدان بـ200 جنيه للفدان، إنه في عام 2008 تقدم الطاعنون لتقنين وضع يدهم على مساحة 400 فدان بناحية الكيلو 74.5 غرب طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي مرفقًا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن الـ400 فدان من شركة "ديزرت ليكس" التي يمثلها طارق نور لصالح كل من الطاعنين الثلاثة ومعهم نجله كريم طارق نور بواقع 100 فدان لكل منهم.
وأفادت المحكمة، بأنه تبين لها أن التنازل الذي تم عن الأرض لا يعتد به، ويتجرد من قيمة قانونية له، لأنه وقع ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة، وأفصحت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن أنها لم تحرر عقد بيع نهائياً لطارق نور، ومن ثَم فإنه تصرف في أراضي الدولة وكأنه هو المالك وليس الدولة.
{long_qoute_2}
ومما يكشف زيف هذا التنازل أنه حرر بلا مقابل، وهو أمر يخرج عن المجرى العادي للأمور الذي يأخذ فيه الشخص مقابلًا لما يعطيه، ويناقض المنطق العاقل، إذ كيف يتنازل شخص عن أراضيه بلا مقابل، فهو لا يخرج عن كونه هبة أو تبرعاً، وهو أمر غير مألوف في علاقات أشخاص لا تربطهم صلة، وهم يقسمون أراضي الدولة فيما بينهم ويفرزون مساحات منها، وعلى مرأى ومسمع من الهيئة التي أناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة الداخلة في نطاق اختصاصها، ليكون لكل منهم نصيب لا يتجاوز حظر الـ100 فدان، وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلًا.