"الإفتاء": مساواة الرجل والمرأة في الميراث قضية "مفتعلة وخاسرة"

"الإفتاء": مساواة الرجل والمرأة في الميراث قضية "مفتعلة وخاسرة"
- شوقي علام
- اليوم
- خالد عمران
- دار الإفتاء
- المساواة
- الميراث
- شوقي علام
- اليوم
- خالد عمران
- دار الإفتاء
- المساواة
- الميراث
أكد الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الإفتاء، أن قضية المواريث محسومة بالآيات المحكمة وهي آيات قطعية الثبوت والدلالة بمعنى أنها ليست مجالًا للمناوشة أو الاجتهاد بدعوى تطور المجتمعات، وذلك خلال تعليقه على الجدل الذي أثاره الرئيس التونسي قايد السبسي بإقراره قانونًا للميراث يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وسارة حازم عبر فضائية "DMC": "إثارة هذه القضية تحول دفة الاهتمام بعيدًا عن الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بميراث المرأة، ومنها أن بعض الرجال لا يعطون المرأة حقها في الميراث، وتصدى سائر المسلمين ودار الإفتاء لهذه القضية طويلًا".
وأكد أن الإفتاء تبذل جهودًا كبيرًا في الدفاع عن قضايا المجتمع الحقيقية، خاصةً فيما يتعلق بالمرأة، لا "للقضايا المفتعلة".
ووجه أمين عام دار الإفتاء رسالة للمهتمين بقضايا المرأة، قال فيها: "دعوكم من الاصطدام بالنصوص، لأنها معركة خاسرة، ولنتعاون جميعًا لإعطاء المرأة وتمكينها من الميراث الشرعي".
وأكَّد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور، فيما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين؛ كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حُسِمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة، وهي قوله تعالى في ميراث الابن مع البنت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وقوله تعالى في ميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع أخيها الذي في درجتها وقوة قرابتها {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176].
وأضاف المفتي، في بيان أصدره، اليوم، أنه لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثلما يدعي البعض؛ إذ إنَّ تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام.
وأوضح مفتي الجمهورية، أنَّ الإسلام كان حريصًا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات لا في كل تفصيلةٍ، وقد بَيَّنتِ الشريعة الغراءُ أن التمايزَ في أنصبة الوارثينَ والوارثات لا يَرْجعُ إلى معيار الذُّكورةِ والأنوثةِ، وإنما هو راجعٌ لحِكَمٍ إلهيةٍ ومقاصدَ ربانيَّةٍ قد خَفِيتْ عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوتَ بين الذكورِ والإناث في بعض مسائل الميراثِ وحالاته شبهةً على عدم كمالِ أهليةِ المرأةِ في الإسلامِ، فالمرأة في نظرِ الإسلام وشرعهِ كالرجلِ تمامًا، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات.
المفتي: مساواة المرأة بالرجل في الميراث دعوى لا يُعتد بها وزعم باطل